للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه، من وقت النية (١)، وما قبله لم يوجد فيه قصد القربة، لكن يشترط أن يكون ممسكًا فيه عن المفسدات؛ لتحقيق معنى القربة (٢).

ويصح تطوع من طهرت، أو أسلم في يوم، لم يأتيا فيه بمفسد (٣). ويصح صوم من قلب القضاء إلى النفل، [أو قطع النية، ثم نوى النفل] كما هو في "الفروع"، و"التنقيح"، و"المنتهى" (٤). خلافًا "للإقناع" فإنه مشى على عدم صحة الصوم (٥). وكذا يصح إذا أقلبت (٦) صوم النذر والكفارة نفلًا، أو قطع النية، ثم نوى النفل (٧).

(وفرضه) أي: فرض الصوم (الإمساك عن المفطرات) من أكل، وشرب، وجماع، ونحوه (من) حين (طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس) (٨).

(وسننه ستة): أحدها: (تعجيل الفطر) إذا تحقق الغروب؛ لحديث أبي


= رقم (١٧٠١)، ١/ ٥٤٣، ومسند أحمد ٦/ ٢٠٧.
(١) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٥٦٨، الإنصاف ٧/ ٤٠٥، كشاف القناع ٥/ ٢٤٦.
(٢) ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٣٥٩.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٤٥٧، الإنصاف ٧/ ٤٠٦، معونة أولي النهى ٣/ ٣٩٠.
(٤) الفروع ٤/ ٤٥٩، التنقيح ص ١٦٢، المنتهى ١/ ١٥٨.
(٥) حيث قال في الإقناع ١/ ٤٩٤: "بطل القضاء، ولم يصح النفل". وقال في حاشية التنقيح ص ١٦٢ متعقبًا المنقح: "وهذا غير صحيح على المذهب، وإن كان صاحب "الفروع" قد ذكره؛ لأن المنقح ذكر في باب حكم القضاء أنه لا يجوز التطوع، ولا يصح قلب القضاء. أما على قوله: إنه يصح تطوع من عليه قضاء رمضان قبل قضائه، فصحيح. والكتاب موضوع للتصحيح، لا على الأقوال الضعيفة. وقد حصل التناقض في كلامه بذلك. فليتأمل".
وأجاب البهوتي في حواشي الإقناع ١/ ٣٨٩ عن ذلك بقوله: "وقد يجاب عما علل به المصنف: بأن التابع يغتفر فيه عن ما لا يغتفر في الاستقلال، ألا ترى أن النافلة لا تصح في وقت النهي؟ ولو قلب الفرض إليها فيه، صح".
(٦) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (قلب).
(٧) ينظر: الفروع ٤/ ٤٥٩، الإنصاف ٧/ ٤٠١، شرح المنتهى ٢/ ٣٥٧.
قال في غاية المنتهى ١/ ٣٥١: "ومن قطع نية نذر، وكفارة، أو قضاء، ثم نوى نفلًا، صح، وحرم القطع. وإن قلب نيةً، نحو نذر نفلا، صح، وكره لغير غرض، وكذا قضاءً".
(٨) ذكره -أيضًا- فرضًا في مختصر الإفادات ص ٢٢٠. وذكره في بلغة الساغب ص ١٢٩ ركنًا. وفي عامة المصادر أنه حقيقة الصوم الشرعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>