(٢) الزوجة الناشز: من تكره زوجها، وتسيء عشرته. ينظر: المطلع ص ٣٢٩، الدر النقي ٣/ ٦٦٧. ولا تجب زكاة الفطر على الزوج للمرأة الناشز؛ لأنه لا نفقة لها؛ لأن النفقة وجبت في مقابلة تمكينها، ومع النشوز لا تمكين. ينظر: شرح الزركشي ٦/ ٢٩، الشرح الممتع ٦/ ١٦٣. (٣) الآبق: الهارب. ينظر: المطلع ص ١٣٨. (٤) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٦٢، الإنصاف ٧/ ٨٩، شرح المنتهى ٢/ ٢٨١. (٥) قال ابن الملقن في البدر المنير ٥ و ٦٢٦: "لم أره كذلك في حديث واحد"، وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ١٨٤: "لم أره هكذا". وهو مأخوذ من حديثين: الأول: عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك" رواه مسلم، في كتاب الزكاة، رقم (٩٩٧)، ٢/ ٦٩٢. الثاني: عن حكيم بن حزام ﵁، عن النبي ﷺ قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، رقم (١٣٦١)، ٢/ ٥١٨، ومسلم، كتاب الزكاة، رقم (١٠٣٤)، ٢/ ٧١٧. (٦) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٦٢، الإنصاف ٧/ ٩٢، الروض المربع ٤/ ١٧٠.