للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودابة، وثياب بذلة) وفرش، وغطاء، ونحوه (وكتب علم) يحتاجها للنظر والحفظ، ودار يحتاج إلى أجرها لنفقته، وسائمة يحتاج لدرها ونسلها، وبضاعة يحتاج إلى ربحها، ونحوه (١).

(وتلزمه) أي: المخرج (عن نفسه، وعمن) يلزمه أن (يمونه من المسلمين) كزوجة غير ناشز (٢)، (أو لا تجب نفقتها لصغرها)، ورقيق، ومالك نفع قنِّ فقط؛ كمن وصِّي له بنفعه دون رقبته، وزوجة عبده الحرة، ومريض لا يحتاج نفقة، وعبد آبق (٣)، لا إن شك في حياته (٤).

(فإن لم يجد) ما يكفيه في الزكاة (لجميعهم بدأ) لزومًا (بـ) ـإخراج زكاة الفطر عن (نفسه) لحديث: "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول" (٥) (فزوجته) لتقدم نفقتها على سائر النفقات إن كانت واحدة، وإلا فيقدر بعددهم (فرقيقه) لوجوب نفقته مع الإعسار، ولو كان مرهونًا، أو مغصوبًا، أو غائبًا، أو متخذًا للتجارة (فأمه) لأنها مقدمة في البر (فأبيه، فولده، فأقرب) قرابة (في الميراث) لأولويته، ويقرع مع استواء قرب (٦).


(١) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٥٤٤، الإنصاف ٧/ ٨٣، كشاف القناع ٥/ ٥٥.
(٢) الزوجة الناشز: من تكره زوجها، وتسيء عشرته. ينظر: المطلع ص ٣٢٩، الدر النقي ٣/ ٦٦٧. ولا تجب زكاة الفطر على الزوج للمرأة الناشز؛ لأنه لا نفقة لها؛ لأن النفقة وجبت في مقابلة تمكينها، ومع النشوز لا تمكين. ينظر: شرح الزركشي ٦/ ٢٩، الشرح الممتع ٦/ ١٦٣.
(٣) الآبق: الهارب. ينظر: المطلع ص ١٣٨.
(٤) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٦٢، الإنصاف ٧/ ٨٩، شرح المنتهى ٢/ ٢٨١.
(٥) قال ابن الملقن في البدر المنير ٥ و ٦٢٦: "لم أره كذلك في حديث واحد"، وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ١٨٤: "لم أره هكذا". وهو مأخوذ من حديثين:
الأول: عن جابر أن النبي قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك" رواه مسلم، في كتاب الزكاة، رقم (٩٩٧)، ٢/ ٦٩٢.
الثاني: عن حكيم بن حزام ، عن النبي قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، رقم (١٣٦١)، ٢/ ٥١٨، ومسلم، كتاب الزكاة، رقم (١٠٣٤)، ٢/ ٧١٧.
(٦) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٦٢، الإنصاف ٧/ ٩٢، الروض المربع ٤/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>