للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتجب) زكاة الفطر (على من تبرع بمؤنة شخص) مدة (شهر رمضان) نصًّا (١)؛ لعموم حديث: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" (٢). وقال أبو الخطاب: "لا تلزمه فطرته" (٣)، وصححه في "المغني"، و"الشرح"، وحمل كلام أحمد على الاستحباب (٤). ولا فطرة على من تبرع بمؤنة بعض الشهر، أو تبرع به جماعة مدة الشهر (٥)؛ لعدم انفراد أحدهم بجميع الشهر (لا) أي: لا تجب الفطرة (على من استأجر أجيرًا بطعامه) (٦) لأن الواجب هاهنا أجرة تعتمد بالشرط في العقد، فلا يزاد عليها.

(وتسن) زكاة الفطر (عن الجنين) (٧) وهو الحمل الذي في البطن؛ لفعل عثمان (٨)، وعن أبي قِلابة (٩): "كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير، حتى عن الحمل في بطن أمه" رواه أبو بكر في "الشافي" (١٠).


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٢٥، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. ينظر: الإنصاف ٧/ ٩٧.
(٢) هو من حديث ابن عمر مرفوعًا. أخرجه الدارقطني ٢/ ١٤١، وقال: "وليس بقوي، والصواب موقوف"، والبيهقي ٤/ ١٦١، وقال: "إسناده غير قوي"، وحسنه الألباني في الإرواء رقم (٨٣٩).
(٣) الهداية ص ١٤٢.
(٤) المغني ٤/ ٣٠٦، الشرح الكبير ٧/ ٩٧. وكلاهما حملا كلام الإمام على الاستحباب.
(٥) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٥٤٤، الإنصاف ٧/ ٩٨، شرح المنتهى ٢/ ٢٨٢.
(٦) ينظر: الفروع ٤/ ٢١٧، الإنصاف ٧/ ٩٩، كشاف القناع ٥/ ٥٩.
(٧) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٥٤٧، الإنصاف ٧/ ٩٦، معونة أولي النهى ٣/ ٢٧٨.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٢، وعبد الله في مسائله ٢/ ٥٨٥، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٨٤١).
(٩) أبو قِلابة: عبد الله بن زيد الجَرْمي البصري ، روى عن سمرة بن جندب، وثابت بن الضحاك، وأنس بن مالك، وغيرهم من الصحابة ، قال أيوب: "ما أدركت أعلم منه بالقضاء"، وقد طُلب للقضاء بالبصرة فهرب إلى الشام. مات سنة أربع ومائة. ينظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٩٤، طبقات الحفاظ ص ٤٣.
(١٠) عزاه للشافي في كشاف القناع ٥/ ٦٣.
وأخرجه عبد الرزاق ٣/ ٣١٩، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٢. وذكره ابن حزم في المحلى ٦/ ١٣٢ ثم قال: "وأبو قلابة أدرك الصحابة، وصحبهم، وروى عنهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>