للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) الثاني: ((سترهما لمحل الفرض) فلو ظهر من الرِّجْل شيء، وجب الغَسل (١) ((ولو) كان ستر محل الفرض ((بربطهما) أو ينضم (٢) الخروق باللبس (٣).

(و) الثالث: ((إمكان المشي بهما عرفًا) ولو كان غير معتاد لبسه، أومانعًا لنفوذ الماء؛ كحديد، وخشب، وزجاج لم يصف البشرة، ولِبْد (٤). وأما الذي لم يمكن المشي به، لم يصح المسح عليه (٥).

(و) الرابع: ((ثبوتهما بـ) ـــأ (نفسهما) فإن لم يثبتا إلا بشدهما، لم يصح المسح عليهما (٦).

(و) الخامس: ((إباحتهما) مطلقًا، فلا يصح المسح على مغصوب، ولو لعذر (٧).

(و) السادس: ((طهارة عينهما) مطلقًا، فلا يصح على نجس، ولو لضرورة (٨).

(و) السابع: ((عدم وصفهما) أي: رؤية ((البشرة) منهما؛ لرقتهما، أو صفاءٍ بهما (٩).

تنبيه: إن نزع الخُفَّ الممسوح عليه، وكان تحته شيءٌ، لزم نزع ما تحته (١٠).

(فيمسح) على الخفين ((المقيم) ولو عاصيًا (و) كذا ((العاصي بسفره) كمن سافر لقطع طريق، أو قتل، ونحوه، يمسح كالمقيم (١١)؛ لأنه لا يستبيح بسفر


(١) ينظر: الوجيز ص ٥٤، الإنصاف ١/ ٤٠٥، كشاف القناع ١/ ٢٦٧.
(٢) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (تنضم)، أويقال: (ينضم الخرق).
(٣) ينظر: غاية المطلب ص ٥٤، الإنصاف ١/ ٤٠٩، كشاف القناع ١/ ٢٧١.
(٤) اللِبْد: كل شعر أو صوف متلبد، أي: متلاصق. ينظر: لسان العرب ٣/ ٣٨٥، تاج العروس ٩/ ١٢٥ مادة: (لبد).
(٥) ينظر: غاية المطلب ص ٥٤، الإنصاف ١/ ٤٠٨، شرح المنتهى ١/ ١٢٨.
(٦) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٣، الإنصاف ١/ ٤٠٦، كشاف القناع ١/ ٢٦٩.
(٧) ينظر: غاية المطلب ص ٥٤، الإنصاف ١/ ٤٠٧، معونة أولي النهى ١/ ٢٩٤.
(٨) ينظر: غاية المطلب ص ٥٤، الإنصاف ١/ ٤٠٩، شرح المنتهى ١/ ١٢٨.
(٩) ينظر: غاية المطلب ص ٥٤، الإنصاف ١/ ٤٠٩، كشاف القناع ١/ ٢٧١.
(١٠) ينظر: الكافي ١/ ٨٢، الإنصاف ١/ ٤٣٤، معونة أولي النهى ١/ ٢٩٦.
(١١) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٤، الإنصاف ١/ ٣٩٨، شرح المنتهى ١/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>