للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحدث (١).

(يجوز) أي: المسح على الخفين (بشروط سبعة):

أحدها: (لبسهما بعد كمال الطهارة) (٢) ولو مسح فيها على حائل؛ كما لو توضأ وضوءًا كاملًا مسح فيه على عمامة أو جبيرة ونحوها، ثم لبس الخف، فله المسح عليه (٣)؛ لحديث المغيرة بن شعبة (٤) قال: "قلنا: يا رسول الله، أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما [وهما] (٥) طاهرتان (٦) " رواه الحميدي (٧) (٨).

(بالماء) فلا يصح المسح إن لبسهما على طهارة بتيمم؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث. ولا يصح المسح أيضًا إن لبس خفًا برِجْل واحدة على طهارة، والأخرى بتيمم، أو أنه أحدث قبل تمام لبسهما (٩)، بحيث أنَّ الخفين أو أحدهما لم يصل لموضعه من القدم. وكذا حكم عمامة، ونحوها (١٠).


= وأخرجه أحمد ٢/ ١٠٨ من حديث ابن عمر ، بلفظ: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه".
وقد ذكر الشيخ الألباني أن في حديث عائشة رجل ضعيف، وصحح حديث ابن عمر . ينظر: الإرواء رقم (٥٦٤).
(١) ينظر: غاية المطلب ص ٥٤، الإنصاف ١/ ٣٧٧، شرح المنتهى ١/ ١٢٦.
(٢) ينظر: الوجيز ص ٥٤، الإنصاف ١/ ٣٨٧، كشاف القناع ١/ ٢٦٤.
(٣) ينظر: الحاوي الصغير ص ٣٠، الإنصاف ١/ ٤٣٥، شرح المنتهى ١/ ١٢٦.
(٤) هو: أبو عيسى أو أبو محمد، المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي ، ويقال له: مغيرة الرأي، أسلم عام الخندق، وشهد الحديبية وبيعة الرضوان، وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق، قال الشعبي: "كان من دهاة العرب". توفي بالكوفة سنة خمسين. ينظر: أسد الغابة ٥/ ٢٦١، الإصابة ٦/ ١٩٧.
(٥) الزيادة من مسند الحميدي.
(٦) أي: والحال أنهما طاهرتان. ينظر: نيل الأوطار ١/ ٢٢٨.
(٧) هو: الإمام، الحافظ، أبو بكر، عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي ، من كبار أصحاب الشافعي، روى عنه البخاري في صحيحه، وله مسند مشهور. قال الحاكم: "الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم". توفي بمكة سنة تسع عشرة ومائتين. ينظر: تذكرة الحفاظ ٢/ ٤١٣، طبقات الشافعية لابن شهبة ١/ ٦٦.
(٨) مسند الحميدي ٢/ ٣٣٥.
وأصله في الصحيحين. صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، رقم (٢٠٣)، ١/ ٨٥، ومسلم، كتاب الطهارة، رقم (٢٧٤).
(٩) ينظر: الكافي ١/ ٧٨، الإنصاف ١/ ٣٦٩ و ٣٩١، شرح المنتهى ١/ ١٢٥.
(١٠) ينظر: الكافي ١/ ٨٣، الإنصاف ١/ ٣٨٧، شرح المنتهى ١/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>