للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتمة: (و) يجب (في الرِّكاز) أي: الكنز من دفن الجاهلية (١)، أو ما (٢) تقدم من الكفار في دار إسلام، أو عهد، أو حرب (٣)، - فإن كان عليه، أو على بعضه علامة المسلمين، فهو لقطة (٤). وكذا ما وجد من الأواني، والحلي، والسبائك، لا يملك إلا بعد التعريف؛ تغليبًا لدار الإسلام (٥) - من نقد، أو عرض، ولو كان قليلًا (٦)، على واجده إذا كان من أهل الزكاة، ولو صغيرًا (الخمس) (٧) لحديث أبي هريرة (٨).

ويملك الركاز إذا كان بأرضه، أو في أرض موات، أو شارع، أو أرض لا يعلم مالكها، ولو على وجهها من غير دفن (٩). وإن علم مالك الأرض، أو انتقلت إليه، ولم يدعه المالك مع علمه، لأن الركاز لا يملك، فهو للواجد. فإن ادعاه ولا بينة معه ولا وصف، فالركاز له مع يمينه (١٠). وكذا حكم المستأجر والمستعير (١١).

* * *


(١) الجاهلية: ما قبل الإسلام. ينظر: الدر النقي ٢/ ٣٤٤.
(٢) كذا في الأصل. أما في الإقناع ١/ ٤٣١، والمنتهى ١/ ١٣٦: "من".
(٣) وقدر عليه وحده، أو بجماعة لا منعة لهم. فإن لم يقدر عليه في دار الحرب إلا بجماعة لهم منعة، فغنيمة. ينظر: الإقناع ١/ ٤٣١.
(٤) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٥٨، الإنصاف ٦/ ٦٠٣، الروض المربع ٤/ ١١٦.
(٥) ينظر: الفروع ٤/ ١٨٥، الإقناع ١/ ٤٣١.
(٦) ينظر: الإقناع ١/ ٤٣١، المنتهى ١/ ١٣٦.
(٧) ينظر: الإرشاد ص ١٣٠، الإنصاف ٦/ ٥٨٧، معونة أولى النهى ٣/ ٢٤١.
(٨) ولفظه: أن رسول الله قال: "وفي الركاز الخمس" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، رقم (١٤٢٨)، ٢/ ٥٤٥، ومسلم، كتاب الحدود، رقم (١٧١٠)، ٣/ ١٣٣٤.
(٩) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٥٧، الإنصاف ٦/ ٥٩٤، كشاف القناع ٤/ ٤٥٠.
(١٠) ينظر: المحرر ١/ ٣٣٥، الإنصاف ٦/ ٥٩٤، كشاف القناع ٤/ ٤٥٠.
(١١) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٥٧، الإنصاف ٦/ ٥٩٩، شرح المنتهى ٢/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>