(٢) كذا في الأصل. أما في الإقناع ١/ ٤٣١، والمنتهى ١/ ١٣٦: "من". (٣) وقدر عليه وحده، أو بجماعة لا منعة لهم. فإن لم يقدر عليه في دار الحرب إلا بجماعة لهم منعة، فغنيمة. ينظر: الإقناع ١/ ٤٣١. (٤) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٥٨، الإنصاف ٦/ ٦٠٣، الروض المربع ٤/ ١١٦. (٥) ينظر: الفروع ٤/ ١٨٥، الإقناع ١/ ٤٣١. (٦) ينظر: الإقناع ١/ ٤٣١، المنتهى ١/ ١٣٦. (٧) ينظر: الإرشاد ص ١٣٠، الإنصاف ٦/ ٥٨٧، معونة أولى النهى ٣/ ٢٤١. (٨) ولفظه: أن رسول الله ﷺ قال: "وفي الركاز الخمس" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، رقم (١٤٢٨)، ٢/ ٥٤٥، ومسلم، كتاب الحدود، رقم (١٧١٠)، ٣/ ١٣٣٤. (٩) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٥٧، الإنصاف ٦/ ٥٩٤، كشاف القناع ٤/ ٤٥٠. (١٠) ينظر: المحرر ١/ ٣٣٥، الإنصاف ٦/ ٥٩٤، كشاف القناع ٤/ ٤٥٠. (١١) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٥٧، الإنصاف ٦/ ٥٩٩، شرح المنتهى ٢/ ٢٥٥.