(٢) انظر: المغني ٦/ ٥٨٤، معونة أولي النهى ٤/ ٥٥٤، مطالب أولي النهى ٣/ ٣٩٩. (٣) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٠٨، الإقناع ٢/ ٤٠٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧١. (٤) أي: إن لم يحلف المقَرُّ له تبين كذبه، فصار كأنه قال: المال لي. فيعاد الحجر عليه. انظر: المغني ٦/ ٥٨٤، معونة أولي النهى ٤/ ٥٥٤، كشاف القناع ٣/ ٤٤١. (٥) إلا أن الأولين يضربون ببقية ديونهم، والآخرين يضربون بجميع ديونهم. انظر: الشرح الكبير ٨/ ٥٠٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٧، الوجيز ٢٠٩، غاية المنتهى ٢/ ١٣٧. (٦) انظر: المقنع ١٨٨، التوضيح ٢/ ٦٩٣، منتهى الإرادات ١/ ٣١١. (٧) تقدم تخريجه في أوائل كتاب الحجر. (٨) هذا محله: في البيع في الذمةِ؛ لأنه لا يصح منه أي تصرف في عين ماله الموجودة، كما تقدم أول هذا الفصل. ومفهوم كلام الدليل: أن من باعه أو أقرضه غير عالم بحجره فإنه يستحق مطالبته مع الغرماء. وهو وجه حكاه في المبهج. - كما في الإنصاف ٥/ ٢٨٥. وهو خلاف المذهب، مع أنه تقدم قوله: "وَإِنْ تَصَرَّفَ في ذِمَّتِهِ بِشِرَاء، أَوْ إِقْرَارٍ، صحَّ، وَطُولِبَ بهِ بَعْدَ فَكِّ الحَجْرِ عَنْهُ"، ولم يقيِّدْه بشرط العلم. بل نص في الغاية على عدم الاشتراطَ فقال: "فمَن أقرضَه أو باعَه شيئًا، ولو غيرَ عالمٍ بحجرٍ، لم يشاركِ الغرماءَ" ٢/ ١٣٧. والمصنف لم ينبه على هذه المخالفة هنا، وقد سبق تنبيهه على عدم اشتراط العلم فيما سبق. وعلى كل فالمذهب: عدم اشتراط العلم بالحجر، بل من علم بحجره ومن لم يعلم لا يشاركون الغرماء في المطالبة، إلا بعد فكاك الحجر عنه. وقد تقدمت هذه المسألة في أول الفصل. (٩) انظر: المستوعب ٢/ ٢٦٨، المبدع ٤/ ٣٢٩، منتهى الإرادات ١/ ٣١١.