للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تنبيهٌ: ويقدمُ صاحبُ رهنٍ لازمٍ (١)، فيختصُّ بثمنِه إن كانَ قدرَ دينِه، وإلا ردَّ ما زادَ على الغرماءِ (٢). ويقدمُ من له عينُ مالٍ، بشروطِه المتقدمةِ (٣)، ثمَّ من لهُ عينٌ مؤجرةٌ عندَه، أو عينًا مستأجرَها من مفلسٍ (٤). ثمَّ يقسمُ الباقي على قدرِ ديونِ من بَقِيَ منَ الغرماءِ (٥). وإن بقيَ على المفلسِ بقيةٌ من دَينٍ، أُجبرَ المحترِفُ على التكسب، وعلى إيجارِ نفسِه فيما يليقُ بمثلِه منَ الصنائعِ (٦)؛ لقضاءِ ما بقيَ عليه، معَ بقاءِ الحجرِ عليهِ إلى الوفاءِ. ويجبرُ على إيجارِ موقوفٍ عليهِ (٧)، وإيجارِ أمَّ ولدٍ إن استغنِيَ عنها (٨). ولا يجبرُ على قبولِ هبةٍ، وصدقةٍ، ووصيةٍ (٩)؛ لما فيهِ منَ المنةِ. ولا على تزويجِ أمِّ ولدٍ لوفاءِ دينِه من مهرِها (١٠). وظاهرُه: ولو لم يكُن يطؤُها؛ لما فيهِ منْ تحريمِه عليهَا بالنكاح، وتعلقِ حقِّ الزوجِ فيهَا.

ولا ينفكُّ الحجرُ عنِ المفلسِ إلا بحكمِ حاكمٍ، إن بقيَ عليهِ شيءٌ (١١)، وإلا انفكَّ (١٢). فإذَا انفكَّ عنهُ، فليسَ لأحدٍ مطالبتُه حتى يملكَ مالًا (١٣). فإن ادَّعَوا


(١) بعد تقديم حق من جنى عليه عبد المفلسِ. وقد تقدمت الإشارة إليها. وانظر في تقديم الرهن إن كان لازمًا: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥، المبدع ٤/ ٣٢٥، الإنصاف ٥/ ٣٠٥.
(٢) وإن كان أنقص من دينه شارك بقية الغرماء. انظر: المستوعب ٨/ ٢٥٢، الكافي ٢/ ١٧٣، الوجيز ٢٠٩، المحرر ١/ ٣٤٥.
(٣) انظر: المقنع ١٨٧، معونة أولي النهى ٤/ ٥٤٤، كشاف القناع ٣/ ٤٣٦.
(٤) أما من له عينٌ مؤجرة عند المفلِس فيأخذها من المفلس المستأجر. ويشترط في ذلك شروط استحقاق الرجوع بالعين من المفلس السابقة.
وأما المفلس إن كان مؤخرًا فيأخذُ المستأجر العين المؤجرة ليستوفي منفعتها مدة الإجارة. انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٩، المبدع ٤/ ٣٢٥، الإنصاف ٥/ ٣٠٢، الإقناع ٢/ ٤٠٠.
(٥) انظر: المقنع ١٨٧، الوجيز ٢٠٩، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٩.
(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٧، المبدع ٤/ ٣٢٨، غاية المنتهى ٢/ ١٣٧.
(٧) انظر: الإنصاف ٥/ ٣١٧، الإقناع ٢/ ٤٠٣، معونة أولي النهى ٤/ ٥٥٠.
(٨) انظر التنقيح المشبع ١٥٢، غاية المنتهى ٢/ ١٣٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧٠.
(٩) انظر: الكافي ٢/ ١٧١، الشرح الكبير ٤/ ٥٠٧، الإقناع ٢/ ٤٠٣.
(١٠) انظر: معونة أولي النهى ٤/ ٥٥٣، غاية المنتهى ٢/ ١٣٧، كشاف القناع ٣/ ٤٤٠.
(١١) انظر: المقنع ١٨٨، التنقيح المشبع ١٥٢، معونة أولي النهى ٤/ ٥٥٤.
(١٢) أي: بمجرد وفائه. انظر: الإقناع ٢/ ٤٠٤، غاية المنتهى ٢/ ١٣٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧١.
(١٣) وكذا ليس لهم ملازمته، ولا طلب إعادة الحجر عليه لما بقي من أموالهم. انظر: المغني ٦/ ٥٨٤، الإقناع ٢/ ٤٠٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>