للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِن ملبوسِ مثلِه في الجُمعِ والأعيادِ. والزوجةُ مِن مالِها في خمسةِ أثوابٍ (١). وفِي "الرعايةِ": يكفَّنُ في ثوبٍ واحدٍ (٢)؛ اقتصارًا على الواجبِ.

تتمةٌ: إِن تلفَ شيءٌ من مالِه تحتَ يدِ أمينِ حاكمٍ، أو مودِعٍ، من غيرِ تعدٍّ ولا تفريطٍ، فمِن ضمانِ مفلسٍ (٣). ويُباعُ بنقدِ البلدِ (٤). ويُصرفُ منَ الثمنِ مما يحتاجُ إلى صرفِه على البيعِ (٥)، إن لمْ يوجدْ متبرعٌ بما يحتاجُه المبيعُ، من دلَّالٍ، ونحوِه (٦). وكذَا في مالِ التركةِ (٧)؛ لأنه مقدمٌ على الديونِ. وإن كانَ في الغرماءِ مَن له دينٌ مؤجلٌ لم يحلَّ، فلا يوقَفُ له شيءٌ منَ المالِ (٨). فإن قسمَ قبلَ الحلول، فلا رجوعَ له على الغرماءِ (٩). وإن كانَ حلَّ قبلَ القسمِ شاركهُم (١٠). وإن حلَّ بعدَ قسمِ البعضِ شاركَهُم فيما بقيَ منَ المالك، فيعطَى الذِي لم يقسَمْ (١١). ومن ماتَ وعليهِ دينٌ مؤجلٌ لم يحلَّ بموتِه، إذا وثقَ الورثةُ أو غيرُهم، برهنٍ، أو كفيلٍ مليءٍ، مِن أقلِّ الأمرَين، من قيمةِ التركة، أو الدينِ (١٢)، كما لا تحلُّ الديونُ التِي لهُ بموتِه. فيختصُّ أربابُ الديونِ الحالةِ بالمالك، ويتقاسمونَه، ولَا يُترَكُ للمؤجلِ شيءٌ، ولا يرجعُ ربُّه على الغرماءِ بعدَ حلولِه فيما تقاسمُونَه (١٣). فإن تعذرَ التوثيقُ؛ لعدم وارثٍ، أو غيرِه بأنْ كانَ وارثًا (١٤)، لكن لم يوثِّقْ، حل الدينُ (١٥)؛ لغلبةِ الضرر، فيأخذه ربُّه كلُّه إنِ اتسعتِ التركةُ له، أو يحاصِصْ به الغرماءَ.


(١) انظر: المغني ٦/ ٥٧٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٧.
(٢) هي: الرعاية الكبرى. نقله عنها في الإقناع ٢/ ٣٩٩.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٨، الشرح الكبير ٤/ ٤٩٨، الإقناع ٢/ ٣٩٩.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٥٧٨، المبدع ٤/ ٣٢٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٦.
(٥) انظر: المقنع ١٨٧، الوجيز ٢٠٩، الإنصاف ٥/ ٣٠٤.
(٦) انظر: الهداية ٢٠٠، الكافي ٢/ ١٧٢، معونة أولي النهى ٤/ ٥٤٣.
(٧) أي: ما يستدان على تركة الميت لمصلحة التركة يدفع من مال التركة، ويقدم على الديون الثابتة في ذمة الميت. انظر: كشاف القناع ٣/ ٤٣٥.
(٨) قدمه في المقنع ١٨٨، وصححه في الإنصاف ٦/ ٣٠٥، وجزم به في المنتهى ١/ ٣١٠.
(٩) انظر: المبدع ٤/ ٣٢٦، التنقيح المشبع ١٥٢، غاية المنتهى ٢/ ١٣٦.
(١٠) انظر: الكافي ٢/ ١٨٤، التوضيح ٢/ ٦٩٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٩.
(١١) انظر: المبدع ٤/ ٣٢٦، الإنصاف ٥/ ٣٠٦، معونة أولي النهى ٤/ ٥٤٦.
(١٢) انظر: الوجيز ٢٠٩، الفروع ٦/ ٤٧٣، التنقيح المشبع ١٥٢، الإقناع ٢/ ٤٠٢.
(١٣) كما تقدم قبل قليل.
(١٤) كذا في الأصل. ولعل الأشبه: (وارث) فاعل لكان التامة.
(١٥) انظر: المحرر ١/ ٣٤٦، المبدع ٤/ ٣٢٦، الإنصاف ٥/ ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>