(٢) هي: الرعاية الكبرى. نقله عنها في الإقناع ٢/ ٣٩٩.(٣) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٨، الشرح الكبير ٤/ ٤٩٨، الإقناع ٢/ ٣٩٩.(٤) انظر: المغني ٦/ ٥٧٨، المبدع ٤/ ٣٢٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٦.(٥) انظر: المقنع ١٨٧، الوجيز ٢٠٩، الإنصاف ٥/ ٣٠٤.(٦) انظر: الهداية ٢٠٠، الكافي ٢/ ١٧٢، معونة أولي النهى ٤/ ٥٤٣.(٧) أي: ما يستدان على تركة الميت لمصلحة التركة يدفع من مال التركة، ويقدم على الديون الثابتة في ذمة الميت. انظر: كشاف القناع ٣/ ٤٣٥.(٨) قدمه في المقنع ١٨٨، وصححه في الإنصاف ٦/ ٣٠٥، وجزم به في المنتهى ١/ ٣١٠.(٩) انظر: المبدع ٤/ ٣٢٦، التنقيح المشبع ١٥٢، غاية المنتهى ٢/ ١٣٦.(١٠) انظر: الكافي ٢/ ١٨٤، التوضيح ٢/ ٦٩٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٩.(١١) انظر: المبدع ٤/ ٣٢٦، الإنصاف ٥/ ٣٠٦، معونة أولي النهى ٤/ ٥٤٦.(١٢) انظر: الوجيز ٢٠٩، الفروع ٦/ ٤٧٣، التنقيح المشبع ١٥٢، الإقناع ٢/ ٤٠٢.(١٣) كما تقدم قبل قليل.(١٤) كذا في الأصل. ولعل الأشبه: (وارث) فاعل لكان التامة.(١٥) انظر: المحرر ١/ ٣٤٦، المبدع ٤/ ٣٢٦، الإنصاف ٥/ ٣٠٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute