(٢) انظر في هذه التصرفات: الكافي ٢/ ١٨٦، الشرح الكبير ٤/ ٤٩٥، الإنصاف ٥/ ٣٠٣، الإقناع ٢/ ٣٩٨، كشاف القناع ٣/ ٤٣٤. (٣) إن لم يكن له حرفة. انظر: المحرر ١/ ٣٤٥، الفروع ٦/ ٤٧١، التنقيح المشبع ١٥١. (٤) "الموجز" هو للحَلْواني. كما صرح به المرداوي في الإنصاف، انظر مثلًا: ٣/ ٤٧٩، ٥٢١. ويظهر أنه نفسر صاحب التبصرة لكثرة ما يقرِن بينهما. (٥) "التبصرة في الفقه" لابن أبي الفتح عبد الرحمن الحَلواني (ت ٥٤٦ هـ). انظر: المدخل المفصل ٢/ ٨١٣. (٦) نقله عنهما في الفروع ٦/ ٤٧١، والمبدع ٤/ ٣٢٣. (٧) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥، المحرر ١/ ٣٤٥، الإنصاف ٥/ ٣٠٣. (٨) انظر: المقنع ١٨٧، الوجيز ٢٠٩، التنقيح المشبع ١٥١. (٩) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٩٦، المحرر ١/ ٣٤٥، الفروع ٦/ ٤٧١. (١٠) انظر: المغني ٦/ ٥٧٤، الإنصاف ٥/ ٣٠٤، الإقناع ٢/ ٣٩٩. (١١) وأما إن كان له كسب لم يصرف شيء من ماله على النفقة الواجة عليه. انظر: الكافي ٢/ ١٨٥، الشرح الكبير ٤/ ٤٩٦، كشاف القناع ٣/ ٤٣٤. (١٢) أي: الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة أثواب. انظر: الكافي ٢/ ١٨٦، التنقيح المشبع ١٥١، كشاف القناع ٣/ ٤٣٥.