للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بدلُهما، أو يُتركُ له من مالِه بدلُهما (١). فإنْ تعددَتِ الدورُ والخدمُ، تركَ له بقدرِ الحاجة، وبيعَ باقِيه، وكذَا لو كانتِ الدارُ واسعةً عن سكنَى مثلِه، بيعَ واشترِيَ سكنُ مثلِه، ورُدَّ الفضلُ على الغرماء، وكذَا خادمٌ نفيسٌ، يباعُ، ويؤخذُ دونُه، ويردُّ الفضلُ على الغرماء، وكذا ثيابٌ رفيعةٌ ليسَت لبسَ مثلِه، بيعَت، وأُخِذَ لبسُ مثلِه، ورُدَّ الفضلُ على الغرماءِ (٢).

(وَ) في تركُ الحاكمُ للمفلسِ (مَا) أي: شيئًا من مالِه (يَتَّجِرُ بِهِ) لمؤنتِه، ومؤنةِ عيالِه (٣). وفي "الموجزِ" (٤) و"التبصرةِ" (٥): وفرسٌ يحتاجُ ركوبَها (٦). (وَ) في تركُ الحاكمُ لهُ (آلَةَ حِرْفَةٍ)، فلا تباعُ (٧)؛ لدعاءِ الحاجةِ إليها. (وَيَجِبُ) على الحاكمِ أن يُجرِيَ (لَهُ) أي: للمفلس، (وَلعِيَالِهِ)؛ كزوجةٍ، وخادم، وقريبٍ تجبُ نفقتُه عليه، المعروفَ (٨)، وهوَ: (أَدْنَى نَفَقَةُ مِثْلِهِمْ مِنْ مَأْكَلٍ، وَمَشْرَبٍ، وَكِسْوَةٍ) مِن مالِه، إلى أن يفرغَ من قسمِه بينَ غرمائِه (٩)، إن لم يكنْ له كسبٌ يفِي بالنفقةِ (١٠). فإن كانَ كسبُه دونَ النفقةِ كمِّلَت مِن مالِه (١١). ويجهَّزُ إن ماتَ، أو مَن تلزمُه مؤنتُه - غيرَ زوجةٍ - مِن مالِه التجهيزَ الشرعيَّ (١٢)، مما كانَ يلبسُ في حياتِه،


(١) نظر: غاية المنتهى ٢/ ١٣٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٧.
(٢) انظر في هذه التصرفات: الكافي ٢/ ١٨٦، الشرح الكبير ٤/ ٤٩٥، الإنصاف ٥/ ٣٠٣، الإقناع ٢/ ٣٩٨، كشاف القناع ٣/ ٤٣٤.
(٣) إن لم يكن له حرفة. انظر: المحرر ١/ ٣٤٥، الفروع ٦/ ٤٧١، التنقيح المشبع ١٥١.
(٤) "الموجز" هو للحَلْواني. كما صرح به المرداوي في الإنصاف، انظر مثلًا: ٣/ ٤٧٩، ٥٢١. ويظهر أنه نفسر صاحب التبصرة لكثرة ما يقرِن بينهما.
(٥) "التبصرة في الفقه" لابن أبي الفتح عبد الرحمن الحَلواني (ت ٥٤٦ هـ). انظر: المدخل المفصل ٢/ ٨١٣.
(٦) نقله عنهما في الفروع ٦/ ٤٧١، والمبدع ٤/ ٣٢٣.
(٧) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥، المحرر ١/ ٣٤٥، الإنصاف ٥/ ٣٠٣.
(٨) انظر: المقنع ١٨٧، الوجيز ٢٠٩، التنقيح المشبع ١٥١.
(٩) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٩٦، المحرر ١/ ٣٤٥، الفروع ٦/ ٤٧١.
(١٠) انظر: المغني ٦/ ٥٧٤، الإنصاف ٥/ ٣٠٤، الإقناع ٢/ ٣٩٩.
(١١) وأما إن كان له كسب لم يصرف شيء من ماله على النفقة الواجة عليه. انظر: الكافي ٢/ ١٨٥، الشرح الكبير ٤/ ٤٩٦، كشاف القناع ٣/ ٤٣٤.
(١٢) أي: الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة أثواب. انظر: الكافي ٢/ ١٨٦، التنقيح المشبع ١٥١، كشاف القناع ٣/ ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>