قال في الروض المربع ٣/ ٦٦٢: "واللَّحد: هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانًا يسع الميت، وكونه مما يلي القبلة أفضل". (٢) الشَّقّ: أن يُبنى جانبا القبر بلبِن، أو غيره، أو يشق وسطه فيصير كالحوض، ثم يوضع الميت فيه، ويسقف عليه ببلاط، أو غيره. ينظر: الإقناع ١/ ٣٦٤. (٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٤٥، الإنصاف ٦/ ٢١٩، شرح المنتهى ٢/ ١٣٤. (٤) هو من حديث ابن عباس ﵄. سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في اللحد، رقم (٣٢٠٨)، ٣/ ٢١٣. ورواه الترمذي، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قول النبي ﷺ: "اللحد لنا، والشق لغيرنا"، رقم (١٠٤٥)، ٣/ ٣٦٣، وقال: "حديث حسن غريب"، والنسائي، في كتاب الجنائز، باب اللحد والشق، رقم (٢٠٠٩)، ٤/ ٨٠، وابن ماجة، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد، رقم (١٥٥٤)، ١/ ٤٩٦، وضعفه النووي في الخلاصة ٢/ ١٠١٢، وصححه الألباني بشواهده في أحكام الجنائز ص ١٨٤. (٥) هو من حديث هشام بن عامر ﵁. أخرجه أبو داود، في كتاب الجنائز، باب في تعميق القبر، رقم (٣٢١٥ و ٣٢١٦)، ٣/ ٢١٤، والترمذي، في كتاب الجهاد، باب ما جاء في دفن الشهداء، رقم (١٧١٣)، ٤/ ٢١٣، وقال: "حديث حسن صحيح"، والنسائي، في كتاب الجنائز، باب ما يستحب من إعماق القبر، رقم (٢٠١٠)، ٤/ ٨٠، وابن ماجة، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في حفر القبر، رقم (١٥٦٠)، ١/ ٤٩٧، وأحمد ٤/ ٢٠، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٧٤٣). (٦) نقله عن أكثر الأصحاب في الفروع ٣/ ٣٧٤. (٧) ينظر: المبدع ٢/ ٢٦٨، الإنصاف ٦/ ٢١٨، شرح المنتهى ٢/ ١٣٥. (٨) ينظر: الممتع ١/ ٦٤٦، الإنصاف ٦/ ٢٢٠، معونة أولي النهى ٣/ ٩٠. (٩) ينظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٢٦١، مادة: (لبن). (١٠) ينظر: المطلع ص ٤٠٤.