للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكره إدخال القبر خشبًا) إلَّا لضرورة (و) يكره أيضًا إدخال ((١) ما مسته نار) (٢) تفاؤلًا (و) كره أيضًا (وضع فراش تحته، وجعل مخدة تحت رأسه) نصًّا (٣).

(وسن) أن يدخل الميت القبر من عند رجليه، إن سهُل، وإلا من حيث سهُل (٤). ويسن أن يسجى القبر لامرأة (٥)؛ وهو أن يبسط ثوب على القبر (٦)؛ لأنَّها عورة، وكذا الخنثي، لا رجل، إلَّا لعذر، من نحو مطر (٧). وسن (قول مـ) ـــــــن يـ (ــدخله القبر) عند وضعه فيه: ("بسم الله، وعلى ملة رسول الله") (٨) ؛ لما روي عن ابن عمر (٩).

(ويجب أن يستقبل به) أي: بالميت (القبلة (١٠) للحديث (١١) (ويسن) أن يلحد (على جنبه الأيمن) لأنه سُنَّة النائم، ووضع لبِنة، أو حجر، أو شيء مرتفع تحت رأسه، ويلصق خده الأيمن بالأرض، ويسند الميت خلفه بتراب؛ لئلا


(١) هنا في الأصل بالحمرة: (و)، وهي مكررة؛ لأنه تقدمت بالحمرة.
(٢) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٤٥، التنقيح ص ١٣٣، شرح المنتهى ٢/ ١٣٥.
(٣) ينظر: المغني ٣/ ٤٢٨، الإنصاف ٦/ ٢٢٤.
(٤) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٤٥، الإنصاف ٦/ ٢١٥، معونة أولي النهى ٣/ ٩٢.
(٥) هنا لحق مختوم بـ (صح)، ونصه: (لا رجل، إلَّا لعذر، من نحو مطر)، وسيأتي هذا الاستثناء بعد قليل.
(٦) ينظر: لسان العرب ١٤/ ٣٧١، مادة: (سجي)، المطلع ص ١١٨.
(٧) ينظر: المبدع ٢/ ٢٦٩، التنقيح ص ١٣٢، شرح المنتهى ٢/ ١٣٦.
(٨) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٤٥، الإنصاف ٦/ ٢٢١، معونة أولي النهى ٣/ ٩٣.
(٩) ولفظه: "كان النبي إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله، وعلى ملة رسول الله" أخرجه الترمذي، في كتاب الجنائز، باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر، رقم (١٠٤٦)، ٣/ ٣٦٤، وقال: "هذا حديث حسن غريب"، وابن ماجة، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في إدخال الميت القبر، رقم (١٥٥٠)، ١/ ٤٩٤، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٧٤٧).
(١٠) ينظر: الفروع ٣/ ٣٧٦، الإنصاف ٦/ ٢٢٣، كشاف القناع ٤/ ٢٠٦.
(١١) عن عبيد بن عمير، عن أبيه أنه حدثه، وكانت له صحبة، أن النبي قال عن البيت الحرام: "قبلتكم أحياء وأمواتًا" رواه أبو داود، في كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، رقم (٢٨٧٥)، ٣/ ١١٥، والحاكم ٤/ ٢٨٨، وقال: "صحيح الإسناد"، وحسنه الألباني في الإرواء رقم (٦٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>