للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"القياس: الإجزاء" (١).

ولا يجوز (٢) الزيادة في الصلاة على سبع تكبيرات. قاله في "الشرح"، لا يختلف المذهب فيه (٣). ولا تبطل الصلاة بالزيادة عن السبعة (٤)، ولو عمدًا (٥). ولا يجوز النقص عن أربع (٦). والأولى أن لا يزيد على الأربع (٧).

ومن سُبق ببعض الصلاة، كبَّر، ودخل مع الإمام، وتابعه فيما وجده، ولو بعد التكبيرة الرابعة، ويقضي بعد سلام إمامه الثلاث تكبيرات التي فاتته على صفتها (٨).

ومن لم يصل، استحب له أن يصلي إذا وُضعَتْ، قبل الدفن، أو بعده، ولو جماعة على القبر (٩).

ويصلي إمام أعظم، وغيره على غائب عن البلد، وكان دون مسافة قصر إلى شهر؛ كالصلاة على القبر (١٠)، كما تقدم (١١). ومن صلي، كره له الإعادة (١٢).

ويُصلى على كلّ عاص، سوى قاتل نفسه، والغال من الغنيمة (١٣)؛ [ردعًا، و] زجرًا لهما، لا تحريمًا، فإن صلى عليهما، فلا بأس (١٤).

وإن وجد بعض ميت، غير شعر، وظفر، وسن، فهو كالكل؛ فينوي على ذلك


(١) الإقناع ١/ ٣٥٤. وينظر: الإنصاف ٦/ ١٦٥، غاية المنتهى ١/ ٢٧١.
(٢) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (تجوز).
(٣) الشرح الكبير ٦/ ١٦٥. وينظر: الإقناع ١/ ٣٥٤.
(٤) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (السبع).
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٤٥، الإنصاف ٦/ ١٧٢، كشاف القناع ٤/ ١٤٨.
(٦) ينظر: الواضح ١/ ٤٦٧، الإنصاف ٦/ ١٦١، كشاف القناع ٤/ ١٤٧.
(٧) ينظر: الواضح ١/ ٤٦٧، الإنصاف ٦/ ١٦٨، كشاف القناع ٤/ ١٤٧.
(٨) ينظر: الهداية ص ١٢٢، الإنصاف ٦/ ١٧٣، معونة أولي النهى ٣/ ٧٠.
(٩) ينظر: الجامع الصغير ص ٦٩، الإنصاف ٦/ ١٨١، كشاف القناع ٤/ ١٥١.
(١٠) ينظر: المبدع ٢/ ٢٥٩، الإنصاف ٦/ ١٨٢، شرح المنتهى ٢/ ١١٧.
(١١) ص ٤٥٩.
(١٢) ينظر: غاية المطلب ص ١٣٦، الإنصاف ٦/ ١٧٦، شرح المنتهى ٢/ ١٢٢.
(١٣) الغال: هو الخائن في المغانم، بحيث يكتم شيئًا مما غنمه. ينظر: المطلع ص ١١٨، الروض المربع ٣/ ٦٤٢.
(١٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٩٩، الإنصاف ٦/ ١٨٥، كشاف القناع ٤/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>