للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَشُرُوْطُهَا) أي: شروطُ الحوالةِ (خَمْسَةُ) شروطٍ.

(أَحَدُهَا: اتِّفَاقُ الدَّينَينِ فِي الْجِنْسِ) (١)، كأن يحيلَ مَن عليهِ ذهبٌ بذهبٍ، أو فضةٌ بفضةٍ، فلو أحالَ من عليهِ ذهبٌ بفضةٍ، أو بالعكس، لم يصحَّ (٢)؛ للتخالفِ. (وَ) اتفاقُ الدينينِ في (الصِّفَةِ) (٣)، فلو أحالَ مَن عليهِ دراهمٌ صحاحٌ بمكسرةٍ، ونحوِه، لم يصحَّ (٤)؛ للتخالفِ. (وَ) اتفاقُ الدينَينِ في (الْحُلُولِ) بأنْ يكونَا حالَّينِ (٥)، فلا تصحُّ إن كانَ أحدُهما حالًّا والآخرُ مؤجلًا (٦). (وَ) في (الْأَجَلِ) بأنْ يكونَا مؤجلَينِ أجلًا واحدًا (٧)، فلا تصحُّ إذا كانَ أجلُ أحدِهما يخالفُ الآخرَ (٨)، فلو كانَا حالَّينِ فشرطَ المحتالُ تأخيرَه، أو بعضَه إلى أجلٍ معلومٍ لم تصحَّ (٩).

(الثَّانِي) منَ الشروطِ: (عِلْمُ قَدْرِ كُلٍّ مِنَ الدَّينَينِ) باتفاقِ قدرِهما (١٠)، فلا تصحُّ الحوالةُ بعشَرةٍ على خمسةٍ، ولا عكسِهِ (١١)، وتصحُّ حوالةُ الخمسةِ منَ العشرةِ على الخمسة، وبالخمسةِ على خمسةٍ من العشرةِ (١٢). ولا يضرُّ اختلافُ سبَبيِ الدين، بأن كانَ أحدُهما عن قرضٍ والآخرُ ثمنُ مبيعٍ (١٣).

(الثَّالِثُ) منَ الشروطِ: (اسْتِقْرَارُ المَالِ المُحَالِ عَلَيهِ)، كبدلِ قرضٍ، وثمنِ مبيعٍ بعدَ لزومِ بيعٍ (١٤)، فلا تصحُّ الحوالةُ على المسلَمِ فيه، ولا عَلى رأسِ مالِ سلمٍ


(١) انظر: الكافي ٢/ ٢١٩، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥١، الوجيز ٢٠٢، غاية المنتهى ٢/ ١١٤.
(٢) انظر: المغني ٧/ ٥٧، المبدع ٤/ ٢٧٢، كشاف القناع ٣/ ٣٨٥.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ٢١٧، المقنع ١٨٢، المحرر ١/ ٣٣٨.
(٤) انظر: الكافي ٢/ ٢١٩، الشرح الكبير ٥/ ٥٩، الإنصاف ٥/ ٢٢٧.
(٥) انظر: المقنع ١٨٢، التوضيح ٢/ ٦٧٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٥.
(٦) انظر: الكافي ٢/ ٢١٩، الإقناع ٢/ ٣٦١، الروض المربع ٢/ ١٩٢.
(٧) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٥١، الشرح الكبير ٥/ ٥٩، معونة أولي النهى ٤/ ٤٢٥.
(٨) انظر: كما لو كان أحدهما إلى شهر والآخر إلى شهرين. انظر: الكافي ٢/ ٢١٩، المبدع ٤/ ٢٧٢، كشاف القناع ٣/ ٣٨٥.
(٩) إلا أن يتراضيا، كما سيأتي. انظر: المغني ٧/ ٥٧، الإقناع ٢/ ٣٦١، غاية المنتهى ٢/ ١١٤.
(١٠) انظر: الإقناع ٢/ ٣٦١، الروض المربع ٢/ ١٩٢، مطالب أولي النهى ٣/ ٣٢٥.
(١١) انظر: كشاف القناع ٣/ ٣٨٥، كشف المخدرات ١/ ٤٢٥.
(١٢) انظر: الوجيز ٢٠٢، غاية المنتهى ٢/ ١١٤، الروض المربع ٢/ ١٩٢.
(١٣) انظر: الإقناع ٢/ ٣٦١، مطالب أولي النهى ٣/ ٣٢٥، حاشية الروض المربع ٥/ ١١٩.
(١٤) انظر: المقنع ١٨٢، الفروع ٦/ ٤١٢، معونة أولي النهى ٤/ ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>