للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدَ فسخِ السلم، أو عَلى صداقٍ قبلَ دخولٍ، أو مالِ كتابةٍ (١)؛ لعدمِ استقرارِهما. وتصحُّ على صداقٍ بعدَ دخولٍ (٢)، ونحوِه. (لَا) أي: لا يشترطُ استقرارُ المالِ (المُحَالِ بِهِ) (٣). وتصحُّ إنْ أحالَ مكاتَبٌ سيدَه بمالِ كتابةٍ (٤)، أو أحالَ زوجٌ امرأتَه بصداقِها - ولو قبلَ دخولٍ - على مالٍ مستقرٍ (٥)، وكذَا حوالةٌ بجعلٍ قبل عملٍ (٦)؛ لأنَّ الحوالةَ بهِ بمنزلةِ وفائِه، ويصحُّ الوفاءُ قبلَ الاستقرارِ. ولا تصحُّ الحوالةُ بجزيةٍ (٧)؛ لفواتِ الصغَارِ عنِ المُحيل، ولا حوالةُ ولدٍ على أبيهِ (٨).

(الرَّابعُ) منَ الشروطِ: (كَوْنُه) أي: المحالِ بهِ (يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ) من مثليٍّ - كمكيلٍ، وموزونٍ -، ومِن غيرِ المثليِّ - كمعدودٍ، ومذروعٍ -، ينضبطانِ بالصفةِ (٩). ولا تصحُّ فيما لا يصحُّ السلمُ فيه، كالجوهرِ (١٠). فائدةٌ: قالَ شيخُ الإسلامِ الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ: "الحوالةُ على مالِه في الديوانِ إذنٌ في الاستيفاءِ فقطْ" انتهى (١١). ومثلُه: الحوالةُ على مالِه في الوقفِ (١٢). وللمحتالِ إذَن الرجوعُ


(١) انظر: الكافي ٢/ ٢١٨، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥١، غاية المنتهى ٢/ ١١٤.
(٢) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٥٧، المبدع ٤/ ٢٧٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٥.
(٣) انظر: المغني ٧/ ٥٧، الوجيز ٢٠٢، الإنصاف ٥/ ٢٢٣، التوضيح ٢/ ٦٧٢.
تنبيه: في طبعة التركي للمغني غلِط المحقق في زيادة غير في كلام ابن قدامة. والكلام صحيح من غير هذه الزيادة، والمحقق وهم أن الكلام في بيان مفهوم الكلام السابق، وليس كذلك بل هي مسألة مستأنفة. فليتنبه.
(٤) انظر: المقنع ١٨٢، المحرر ١/ ٣٣٨، الروض المربع ٢/ ١٩٢.
(٥) انظر: الكافي ٢/ ٢١٨، المغني ٧/ ٥٨، معونة أولي النهى ٤/ ٤٢٥.
(٦) انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٥، مطالب أولي النهى ٣/ ٣٢٥، حاشية الروض المربع ٥/ ١١٧.
(٧) انظر: التوضيح ٢/ ٦٧٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٧، كشاف القناع ٣/ ٣٨٤.
(٨) لأن المحيل - الولد - لا يمكنه مطالبة المحال عليه - الوالد -. انظر: الإقناع ٢/ ٣٦٢، معونة أولي النهى ٤/ ٤٢٥، غاية المنتهى ٢/ ١١٥.
(٩) انظر: المستوعب ٢/ ٢١٧، المغني ٧/ ٥٩، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥١، التنقيح المشبع ١٤٦.
(١٠) انظر: الكافي ٢/ ٢١٩، الشرح الكبير ٥/ ٦٠، المبدع ٤/ ٢٧٣، شرح الزركشي ٢/ ١٣٩.
(١١) انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٩٦.
(١٢) أي: أنها لا تكون حوالة بل هي وكالة؛ لأن الحوالة لا بد أن تكون على ذمةٍ، والوقف والديوان ليسا كذلك. انظرت كشاف القناع ٣/ ٣٨٤، الروض المربع ٢/ ١٩١. ومثله: حوالة ناظر الوقف من له استحقاق في الوقف على من يؤخذ منه ريع الوقف كأجرة أو خراج. =

<<  <  ج: ص:  >  >>