للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومطالبةُ مُحيلِه (١).

(الخَامِسُ) منَ الشروطِ: يعتبرُ (رِضَا المُحِيلِ) (٢)؛ لأنَّ الحقَّ عليهِ. (لَا) أي: [لا] (٣) يعتبرُ رضَا (المُحْتَالِ)؛ لأنَّ للمحيلِ أَن يستوفيَ حقَّهُ بنفسِهِ وبوكيلِه، وقَدْ أقامَ المحتالَ مقامَ نفسِه في القبض، فلزمَ المحالَ عليهِ الدفعُ إليه، (إِنْ كَانَ المُحَالُ عَلَيهِ مَلِيئًا) (٤). (وَ) المليءُ (هُوَ: مَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْوَفَاءِ) أي: لهُ مالٌ يفِي منهُ، (وَلَيسَ) يكونُ المحالُ عليهِ (مُمَاطِلًا)، بل يكونُ باذلًا للحقِّ، (وَيُمْكِنُ حُضُورُهُ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكِمْ) أي: مجلسِ القضاءِ (٥). وقالَ فِي "المنتهى": "والمَليءُ: القادرُ بمالِه، وقولِه، وبدنِهِ" (٦)، نصًّا. وفسرَ الإمامُ أحمد - رضيَ اللهُ تعالَى عنهُ - الملاءةَ بقولِه: "هوَ أنْ يكونَ قادرًا بمالِه"، أي: له مالٌ، "وقولِه"، أي: أن لَا يكونَ مماطلًا، "وبدنِه"، أي: إمكانِ حضورِه إلى مجلسِ الحكمِ (٧).

(فَمَتَى تَوَفَّرَتْ) أي: وُجدَت هذهِ (الشُّرُوطُ) الخمسةُ (بَرِئَ المُحِيلُ مِنَ الدَّينِ) الذي عليهِ (بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ) (٨)؛ لأنهُ يجبُ على مَن أحيلَ على مليءٍ أنْ يحتالَ؛ لظاهرِ حديثِ أبي هريرةَ المتقدمِ. فإنِ امتنعَ المحتالُ على اتِّبَاعِ المحيلِ


= انظر: غاية المنتهى ٢/ ١١٧، حاشية الروض المربع ٥/ ١١٧.
(١) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٩٦، الفروع ٦/ ٤٢٢، غاية المنتهى ٢/ ١١٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٨.
(٢) انظر: المقنع ١٨٢، الوجيز ٢٠٢، شرح الزركشي ٢/ ١٣٩، الفروع ٦/ ٤١٢.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) وإن لم يكن مليئًا لم يلزمه أن يحتال. انظر: المستوعب ٢/ ٢١٨، الكافي ٢/ ٢٢١، الوجيز ٢٠٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٧.
ولا يعتبر رضا المحال عليه أيضًا. انظر: المقنع ١٨٢، التوضيح ٢/ ٦٧٢، الإقناع ٢/ ٣٦٢.
(٥) انظر: شرح الزركشي ٢/ ١٣٩، المبدع ٤/ ٢٧٣، التنقيح المشبع ١٤٦، الإقناع ٢/ ٣٦٢. زاد بعضهم: "وفعله وتمكنه من الأداء"، وهما راجعان إلى بعض ما ذُكر فاستغني عنهما. قاله في شرح الإقناع ٣/ ٣٨٦.
(٦) انظره في: ١/ ٢٩٧.
(٧) المصنف أدمج شرحه لكلام الإمام أحمد مع نصه. وقد ميزته كما ترى. وقد نقل عن الإمام قوله في الملاءة: الموفق في المغني ٧/ ٦٢، والإنصاف ٥/ ٢٢٧.
(٨) وانتقل الحق إلى المحال عليه، ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل بحالٍ. انظر: المستوعب ٢/ ٢١٨، الشرح الكبير ٥/ ٥٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥١، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>