للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين، كما لو كانَ الدينُ عشرةً، فوفَّاهُ ثمانيةً، أو عوَّضهُ عنهُ عرضًا قيمتُه ثمانيةً، ونحوَ ذلكَ، أو بالعكس، رجعَ بالثمانيةِ فقطْ (١)؛ لأنه لا يرجعُ إلا بما غرمَه في الأقلِّ أو قيمةِ العرَضِ. والزائدُ لا يرجعُ به عليهِ؛ لأنه متبرع بشيءٍ لم يكنْ بذمةِ المضمونِ. (وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ المَدِينُ) أي: المضمونُ عنهُ (فِي الضَّمَانِ وَالْقَضَاءِ) (٢). ومنْ لمْ ينْوِ رجوعًا حالَ القضاء، فمتبرعٌ ليسَ لهُ الرجوعُ ولا المطالبةُ بهِ (٣). (وَكَذَا) في الرجوعِ وعدمِه (كُلُّ مَنْ أَدَّى) مِن كفيلٍ، ومؤدٍّ، (عَنْ غَيرِهِ دَينًا وَاجِبًا)، فيرجعُ إنْ نوى الرجوعَ، وإلَّا فلَا (٤). ولا يرجعُ من أدَّى (٥) عن غيرِه زكاةً، أو كفارةً (٦)؛ لافتقارِ النيةِ ممَّنْ هي عليهِ. وإِن ضمنَ الضامنُ آخرَ فلضامنِ الضامنِ أن يرجعَ على ضامنِ الأصل، وضَامنُ الأصلِ يرجعُ على الأصيلِ المضمونِ عنهُ (٧).

(وَإِنْ بَرِئَ المَدْيُونُ) بوفاءٍ، أو إبراءٍ، أو حوالةٍ، (بَرِئَ ضَامِنُهُ) - ضامنًا واحدًا كانَ، أو أكثرَ - من مبلغِ الضمانِ (٨). (وَلَا عَكْسَ) أي: لا يبرأُ مضمونٌ ببراءةِ ضامنِه (٩)؛ لعدمِ تبعيتِه لهُ. وإن تعددَ ضامنٌ لم يبرأْ أحدُهم بإبراءِ غيرِه، سواءٌ ضمنَ كلُّ واحدٍ منهم جميعَ الدَّين، أو جزءًا منهُ (١٠). ولو ضمنَ ذميُّ لذميٍّ عن ذميٍّ خمرًا، فأسلمَ مضمونٌ لهُ، أو أسلمَ مضمونٌ عنهُ، برئَ، وكذا الضامنُ (١١)؛ لأنَّ


(١) انظر: الهداية ١٩٢، الكافي ٢/ ٢٣٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٥، المحرر ١/ ٣٤٠.
(٢) انظر: المبدع ٤/ ٢٥٧، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٩٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٤.
(٣) انظر: المقنع ١٨٠، التوضيح ٢/ ٦٦٨، معونة أولي النهى ٤/ ٣٩٩.
(٤) انظر: المبدع ٤/ ٢٥٧، الإنصاف ٥/ ٢٠٦، غاية المنتهى ٢/ ١٠٨.
(٥) في الأصل: (ادعى) وهو خطأ.
(٦) انظر: المبدع ٤/ ٢٥٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٢٨، مطالب أولي النهى ٣/ ٣٠٩.
(٧) انظر: الكافي ٢/ ٢٣٢، الشرح الكبير ٥/ ٩٠، الفروع ٦/ ٣٩٣.
(٨) انظر: الهداية ١٩٢، المغني ٧/ ٨٧، الوجيز ٢٠٠، الإقناع ٢/ ٣٤٤.
(٩) انظر: المقنع ١٨٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٥، التنقيح المشبع ١٤٥.
(١٠) لأنهم غيرُ فروع لبعضهم البعض. انظر: المغني ٧/ ٨٨، المبدع ٤/ ٢٤٩، معونة أولي النهى ٤/ ٣٨٧. هذا إذا كان كل ضامن فرعًا عن المضمون عنه مباشرةً، لا إن ضمِن الضامِنَ ضامنٌ آخر، فإنه إذا أُبرِئ الضامِنُ الأولُ برِئ الضامنُ الثاني معه؛ لأنه تابعٌ له. ولا عكس. انظر: الشرح الكبير ٥/ ٨١، المبدع ٤/ ٢٥٣، الإقناع ٢/ ٣٤٧.
(١١) انظر: المقنع ١٨٠، الوجيز ٢٠٠، غاية المنتهى ٢/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>