للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصلِه (١). وحَصادُ زرعٍ ولِقَاطُ لَقَطَةٍ وجَذاذ ثمرَةٍ على مشترٍ (٢)؛ لأنهُ حصلَ التسليمُ بالتخليةِ بدونِ القطع، بخلافِ أجرةِ كيَّالٍ وذرَّاعٍ، فعلَى بائعٍ - كما تقدمَ (٣) -؛ لأنهما من مؤنةِ تسليمِ المبيعِ. ما لمْ يشترطْهُ على البائع، فيصحُّ (٤).

وإن تركَ مشترٍ ما شرطَ قطعَه، فزادَ، بطلَ البيعُ بزيادتِهِ (٥). ويُعفَى عن يسيرِ الزيادةِ عرفًا (٦)، لعسرِ التحرزِ منهُ. وكذَا لو اشترى عريةً ليأكلَها، فأخرَ أخذَها حتى أثمرَتْ، أو الزرعَ حتى اشتدَّ، بطلَ البيعُ بمجردِ الزيادةِ (٧). وإن بيعَ شجرٌ عليهِ ثمرٌ لبائعٍ، فحدثَ معهَا ثمرةُ أخرى، أو اختلطَ الثمرُ بغيرِه، ولم يتميزْ، فإن علمَ قدرَها، فالمشتري شريكٌ بقدرِ ما اشترَاه منَ الثمر، وإلَّا اصطلحَا، ولا يبطلُ البيعُ (٨)، كتأخيرِ خشبِ اشترَاه وشرطَ قطعَه، فزادَ بتركِه، فهما شريكانِ في زيادتِه (٩). ومتَى بدَا صلاحُ ثمرٍ، أو اشتدَّ حبُّ زرعٍ، جازَ بيعُه (١٠). ولمشترٍ قطعُه، أو تبقيتُه إلى جذاذٍ أو حصادٍ (١١). وله بيعُه قبلَ جذِّهِ (١٢). وعلى بائعٍ سقيُه، ولو تضررَ أصلُ الشجرِ بهِ (١٣).

(وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ صَلَاحٌ لِجَمِيعِ نَوْعِهَا) منْ ثمرةِ أشجارِ (الَّذِي بِالْبُسْتَانِ) (١٤)؛ لأنَّ صلاحَ الجميعِ يشقُّ، وهو يتتابعُ غالبًا. (فَصَلَاحُ البَلَحِ أَنْ


(١) فإذا باعه مع أصله جاز من غير لقطِهِ. انظر: المقنع ١٧١، التوضيح ٢/ ٦٤٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٧٨، غاية المنتهى ٢/ ٦٨.
(٢) انظر: المستوعب ٢/ ١١٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٩، الفروع ٦/ ٢٠٢.
(٣) في نهاية باب الخيار.
(٤) انظر: المغني ٦/ ١٦٤، الإنصاف ٥/ ٦٦، الإقناع ٢/ ٢٧٥.
(٥) قدمه في المستوعب ٢/ ١١١، والمحرر ١/ ٣١٦، ورجحه، وانظر: الوجيز ١٨٩، غاية المنتهى ٢/ ٦٩.
(٦) كاليوم واليومين. انظر: شرح الزركشي ٢/ ٤٣، التنقيح المشبع ١٣٧، الإقناع ٢/ ٢٧٥.
(٧) والكلُّ للبائع. قدمه في: المقنع ١٧١، والرعاية الصغرى ١/ ٣٢٩، وانظر: التوضيح ٢/ ٦٤٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٧٨.
(٨) انظر: الكافي ٢/ ٧٨، شرح الزركشي ٢/ ٤٦، الإنصاف ٥/ ٧٣، الإقناع ٢/ ٢٧٥.
(٩) انظر: التنقيح المشبع ١٣٧، معونة أولي النهى ٤/ ٢٥٩، كشاف القناع ٣/ ٢٨٤.
(١٠) أي: مطلقًا. انظر: المستوعب ٢/ ١٠٩، الوجيز ١٨٩، غاية المنتهى ٢/ ٦٩.
(١١) انظر: الكافي ٢/ ٧٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٨، الفروع ٦/ ٢٠٧.
(١٢) انظر. المغني ٦/ ١٥٨، المحرر ١/ ٣١٦، الإنصاف ٥/ ٧٤.
(١٣) انظر: المستوعب ٢/ ١١١، المقنع ١٧١، الوجيز ١٨٩، الروض المربع ٢/ ١٣٣.
(١٤) قدمه في الكافي ٢/ ٧٦، ورجحه، والمحرر ١/ ٣١٧. وانظر: الفروع ٦/ ٢٠٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>