(٢) زها النبات: إذا نبتت ثمرتُه، وأزهى: إذا احمرَّ أو اصفرَّ. وهو من الزَّهو، أي: المنظر الحسن والنبات الناضر. انظر مادة: (زها)، تهذيب اللغة ٦/ ١٩٧، المخصص ٤/ ٣٤٧. (٣) كذا في الأصل، ولم أجده بهذا اللفظ. ولفظه في الصحيحين: "تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ" أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها ٢/ ٧٦٦، ومسلم في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، (١٥٥٥) ٣/ ١١٩٠. (٤) العُفوصةُ: أحد أوصاف الطُّعوم التسعة، يقال: طعام عَفِصٌ، أي: بشِعٌ يعسُر ابتلاعه، أو فيه مرارة وتقبض. لكن العفوصة طعم يأخذ بظاهر اللسان وحده، أما التقبض فيأخذ بظاهر اللسان وباطنه. وأصله العَفْص، الذي يُتَخذ منه الحبر، ثم أشتق منه لكل طعم فيه قبْض ومرارة. انظر: المخصص ١/ ٤١٦، مادة: (عفص)، المصباح المنير ٣٤٠، تاج العروس ١٨/ ٣٥. (٥) انظر: المغني ٦/ ١٥٩، شرح الزركشي ٢/ ٤٥، كشاف القناع ٣/ ٢٨٧. (٦) أخرجه في المسند (١٣٦١٣) ٢١/ ٢٢٢. وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٣٣٧١) ٢/ ٢٧٣، والترمذي في كتاب البيوع، باب كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها (١٢٢٨) ٣/ ٥٣٠، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٢٢١٧) ٢/ ٧٤٧. قال الترمذي: "حديث حسن غريب"، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ٢/ ٢٣، وصححه ابن حبان ١١/ ٣٦٩، وكذا الضياء المقدسي في المختارة ٢/ ٣٩٥. (٧) انظر: المستوعب ٢/ ١١٠، الشرح الكبير ٤/ ٢٨٣، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٨. (٨) من حديث جابر ﵁. أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة (٢١٨٩) ٢/ ٧٦٤، ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (١٥٣٦) ٣/ ١١٦٧. (٩) فمٌ بعد فم: أي: مرة بعد مرة، ومنه قولهم: ألقيتُ على الأديم فَمًا من دِباغ، أي: نفسًا منه، بمعنى المرَّة. انظر مادة: (فمم)، تاج العروس ٣٣/ ٢٢١، لسان العرب ١٢/ ٤٥٩. (١٠) في المطبوع: زيادة: "وَالبَاذِنْجَانِ".