للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِـ (ــأَنْ يُؤْكلَ عَادَةً)؛ كالثمرةِ (١). وصلاحُ الحبِّ أن يشتدَّ، أو يبيَضَّ (٢).

(وَمَا تَلِفَ مِنَ الثَّمَرَةِ) التِي أُبيعَت بعدَ بُدوِّ صلاحِها، أو بعضِها - سوى يسيرٍ منهَا لا ينضبطُ (٣) -، بجائحةٍ (٤) سماويةٍ - وهي: ما (لا) (٥) صنعَ لآدميٍّ فيهَما، كريحٍ، ومطرٍ، وصاعقةٍ، وحرٍّ، وجرادٍ، ونحوِهِ - (قَبْلَ أَخْذِهَما)، ولو بعدَ قبضٍ بتخليةٍ (٦). (فَمِنْ ضَمَانِ البَائِعِ) (٧)، لحديثِ: "إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيكَ بغَيرِ حَقٍّ". رواهُ مسلمٌ (٨). ويقبلُ قولٌ بائعٍ في قدرِ تلفٍ (٩). (مَا لَمْ تُبَعِ) الثَّمرةُ (مَعَ أَصْلِهَا)، فما تلفَ فَمِنْ ضمانِ مشترٍ (١٠)، (أَوْ) أنْ (يُؤَخِّرَ المُشْتَرِي أَخْذَهَا عَنْ عَادَتِهِ) أي: عنْ عادةِ الأخذ، فإنْ أخرَ أخذَه بعدَ العادةِ فَمِنْ ضمانِ المشترِي (١١). وإن تعيَّبَ بالجائحةِ خُيِّرَ بينَ إمضاءٍ، أو أخذِ أرشٍ، أو ردِّ مبيع وأخذِ ما دفعَه منْ ثمنٍ، إن كانَ دفعَه لهُ، وإلا سقطَ عنهُ (١٢). وإن تلفَ بصنعِ آدميٍّ، خيِّرَ مشترٍ بينَ إمضاءٍ، ومطالبةِ متلفٍ ببدلِه (١٣).

تتمةٌ: من باعَ رقيقًا شملَ بيعُه لباسًا معتادًا عليهِ (١٤). لا ما كانَ عليهِ بحالٍ،


(١) انظر: المبدع ٤/ ١٧٤، التوضيح ٢/ ٦٤٤، غاية المنتهى ٢/ ٧٠.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ٧٦، الوجيز ١٨٩، الإقناع ٢/ ٢٧٨.
(٣) انظر: المغني ٦/ ١٧٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٧٨، الروض المربع ٢/ ١٣٤.
(٤) الجائحة: الشدَّة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال وتهلك الثمار والأموال من سَنَةٍ أو فتنة، وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مُبِيرةٍ جائحة. والجمع: جوائح. انظر: المطلع ٢٤٤، لسان العرب، مادة: (جوح) ٢/ ٤٣١.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) انظر: المستوعب ٢/ ١١٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٩، التنقيح المشبع ١٣٧.
(٧) انظر: المحرر ١/ ٣١٧، الوجيز ١٩٠، الإنصاف ٥/ ٧٤، الإقناع ٢/ ٢٧٦.
(٨) من حديث جابر بن عبد الله . وفيه: "بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيرِ حَقٍّ". أخرجه في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح (١٥٥٤) ٣/ ١١٩٠.
(٩) انظر: الكافي ٢/ ٧٨، الإقناع ٢/ ٢٧٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٨٦.
(١٠) انظر: المحرر ١/ ٣١٧، الإنصاف ٥/ ٧٧، غاية المنتهى ٢/ ٦٩.
(١١) انظر: المغني ٦/ ١٨٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٩، التنقيح المشبع ١٣٨.
(١٢) انظر: التوضيح ٢/ ٦٤٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٧٨، كشاف القناع ٣/ ٢٨٦.
(١٣) انظر: الوجيز ١٩٠، المبدع ٤/ ١٧٢، معونة أولي النهى ٤/ ٢٦٢.
(١٤) انظر: المقنع ١٧١، الفروع ٦/ ٢١٠، الإقناع ٢/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>