للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه لبائعٍ (١). وإنْ كانَ معهُ مالٌ يملكُه - ملَّكَهُ له سيدُه أو خصَّهُ بهِ -، أو كانَت أمةً عليهَا حَلِيٌّ، فهو لبائعِه، ما لمْ يشترطْه أو بعضَه مشترٍ، فيكونُ لهُ (٢)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ قالَ: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَال فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" رواه مسلمٌ (٣). فإنْ كانَ المشترِي قصدَ ما اشترطَه مما كانَ معَ الرقيق، اشتُرِطَ له شروطُ البيع، منَ العلمِ به، وغيرِه (٤). وإن لم يكنِ المشتري قصدَ مالَ الرقيق، أو ثيابَ جمالِه، أو حُلِيَّه، فلا يشترطُ له شروطُ البيعِ (٥)، لدخولِه تبعًا غيرَ مقصودٍ، أشبهَ أساساتِ الحيطانِ. ولا يفرق بينَ العبدِ المبيعِ وبينَ زوجتِه ببيعِه، بلِ النكاحُ باقٍ معَ البيعِ (٦)؛ لعدم ما يوجبُ التفريقَ. ويشملُ بيعُ دابةٍ عِذَارًا (٧)، ومِقْوَدًا (٨)، ونَعلًا (٩)، ونحوَ ذلكَ (١٠)؛ لجريانِ العادةِ بهِ.

* * *


(١) كالثياب التي للجمال، والحلي. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٠٥، الرعاية الصغري ١/ ٣٢٦، غاية المنتهى ٢/ ٧٠.
(٢) انظر: المقنع ١٧١، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٦، الوجيز ١٩٠.
(٣) في حديث عبد الله بن عمرَ، وأوله: "مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ". وقد تقدم تخرجه في الصحيحين، لا في صحيح مسلم وحده. راجع: ص ٦٨٤.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٢٩٣، الوجيز ١٩٠، التوضيح ٢/ ٦٤٤.
(٥) انظر: المقنع ١٧١، المبدع ٤/ ١٧٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٨٧.
(٦) انظر: الإقناع ٢/ ٢٧٨، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٠٦، حاشية الروض المربع ٤/ ٥٦٢.
(٧) العِذار: هو من أجزاء اللجام، الذي هو العصا أو الحديدة التي تُدخل في فم الدابة وتربط إلى قفاها، والعِذار من اللجام: ما سال على خذدِّ الفرش، أو هو الذي يضم حبل الخطام إلى رأس البعير. انظر مادة: (عذر)، المحيط في اللغة ١/ ٤٦٠، تهذيب اللغة ٢/ ١٨٧، الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ٧٠٠، ٧٥٨.
(٨) المِقْوَد: حبل أو سَير يُجعل في عُنُق الدابة أو يُشد في الزمام أو اللجام تُقاد به. انظر مادة: (قود)، لسان العرب ٣/ ٣٧٠، الصحاح ٢/ ٥٢٩.
(٩) نعل الدابة: ما وُقِي به حافرها وخُفُّها، والتنعيل: أن يُنعَّل حافر البرْذون بطبق من حديد يقيه الحجارة، وكذلك خف البعير بالجلد لئلا يحْفى. انظر مادة: (نعل)، المحكم ٢/ ١١٤، كتاب العين ٢/ ١٤٢.
(١٠) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٦، التنقيح المشبع ١٣٨، غاية المنتهى ٢/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>