للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا معنى كلامه في "الآداب الكبرى" (١)، ولعله بُني على القول بنجاسة قشرهما، وإلا فصرحوا بجواز الدفن، وأنه لا يكره إن دفنها (٢).

وليس لكافر دخول حرم مكة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]. ولا يمنع الكافر دخول حرم المدينة، والحرم خارج المسجد (٣). فلا يجوز لكافر أن يدخل مسجد الحل، ولو بإذن مسلم. ويجوز للكافر دخول المسجد إن استؤجر لعمارته (٤).

ويكره السؤال في المسجد، والتصدق على السائل فيه، ولا يكره على غير السائل (٥).

ويستحب شعل القناديل فيه كل ليلة بحسب الحاجة، ويكره إن زاد عن الحاجة، ويمنع منه (٦). قال القاضي سعد الدين الحارثي (٧): "الموقوف على الاستصباح في المساجد يستعمل بالمعروف، ولا يزاد على المعتاد. ومن توهم أن الزيادة قربة: باطل، لا أصل له في الشرع" (٨).


(١) قال في الآداب الشرعية ٤/ ٣٩: "ويباح غلق أبوابه؛ لئلا يدخله من يكره دخوله إليه، نص عليه، وقتل البراغيث والقمل فيه، نص عليه، وهذا ينبغي أن يقال: إنه مبني على طهارته، كما هو ظاهر المذهب، وينبغي أن يقيد بإخراجه؛ لأن إلقاء ذلك في المسجد، وبقاءه، لا يجوز".
قال في غاية المنتهى ١/ ٣٧٢: "ولا يحرم إلقاؤه فيه؛ لطهارته؛ خلافًا له".
(٢) ينظر: المبدع ١/ ٤٨٣، الإنصاف ٣/ ٦١٠، كشاف القناع ٩/ ٤١٥.
(٣) الذي يظهر أن مراده أن حرم المدينة أوسع من المسجد النبوي. والله أعلم. فإن كان كذلك، فلا يظهر وجه مناسبة التفريع بالفاء بقوله: "فلا يجوز لكافر أن يدخل مسجد الحل".
(٤) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٣٩، الإقناع ١/ ٥٣٠، مختصر الإفادات ص ٢٣٢.
(٥) ينظر: المستوعب ٣/ ٤١، الإقناع ١/ ٥٣١، مختصر الإفادات ص ٢٣٢.
(٦) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٤٣، الإقناع ١/ ٥٣٢، غاية المنتهى ١/ ٣٧٢.
(٧) هو: الفقيه، المحدث، الحافظ، القاضي، سعد الدين، أبو محمد، وأبو عبد الرحمن، مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي، البغدادي، ثم المصري ، ولد سنة اثنتين، أو ثلاث وخمسين وستمائة، شرح قطعة من المقنع من العارية إلى آخر الوصايا، وبعض سنن أبي داود، ومن مشايخه الشارح عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي، ومن تلاميذه الطوفي. توفي سنة إحدى عشرة وسبعمائة بالقاهرة. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٦٢، المنهج الأحمد ٤/ ٣٨٥.
(٨) نقله عنه في الإقناع ١/ ٥٣٢. وفيه: "وتَوَهُّمُ كونها قربة، باطل لا أصل له في الشرع". =

<<  <  ج: ص:  >  >>