قال في غاية المنتهى ١/ ٣٧٢: "ولا يحرم إلقاؤه فيه؛ لطهارته؛ خلافًا له". (٢) ينظر: المبدع ١/ ٤٨٣، الإنصاف ٣/ ٦١٠، كشاف القناع ٩/ ٤١٥. (٣) الذي يظهر أن مراده أن حرم المدينة أوسع من المسجد النبوي. والله أعلم. فإن كان كذلك، فلا يظهر وجه مناسبة التفريع بالفاء بقوله: "فلا يجوز لكافر أن يدخل مسجد الحل". (٤) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٣٩، الإقناع ١/ ٥٣٠، مختصر الإفادات ص ٢٣٢. (٥) ينظر: المستوعب ٣/ ٤١، الإقناع ١/ ٥٣١، مختصر الإفادات ص ٢٣٢. (٦) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٤٣، الإقناع ١/ ٥٣٢، غاية المنتهى ١/ ٣٧٢. (٧) هو: الفقيه، المحدث، الحافظ، القاضي، سعد الدين، أبو محمد، وأبو عبد الرحمن، مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي، البغدادي، ثم المصري ﵀، ولد سنة اثنتين، أو ثلاث وخمسين وستمائة، شرح قطعة من المقنع من العارية إلى آخر الوصايا، وبعض سنن أبي داود، ومن مشايخه الشارح عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي، ومن تلاميذه الطوفي. توفي سنة إحدى عشرة وسبعمائة بالقاهرة. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٦٢، المنهج الأحمد ٤/ ٣٨٥. (٨) نقله عنه في الإقناع ١/ ٥٣٢. وفيه: "وتَوَهُّمُ كونها قربة، باطل لا أصل له في الشرع". =