للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسن للجالس في المسجد أن يستقبل القبلة، وأن يشتغل بالصلاة، والقراءة، والذكر. ويكره أن يسند ظهره إليها (١). وفي معناه: مد الرجل إليها (٢). ولا يشبك أصابعه فيه (٣).

ويباح اتخاذ المحراب فيه (٤). "ويحرم أن يبني مسجدًا إلى جنب مسجد، إلا لحاجة؛ كضيق الأول، ونحوه". كذا في "الإقناع" (٥). وعبارة "المنتهى": "ويحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه" (٦). ويكره تطيينه، وبناؤه بنجس (٧).

وليس لأحد أن يقيم إنسانًا من المسجد، ويجلس مكانه. قال في "التنقيح": "وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة" (٨)، أي: صحة صلاة من أقام غيره، وصلى مكانه، إلا الصبي، فيؤخر عن المكان الفاضل، ويتقدم لمكانه (٩).

ومن قام من موضعه لعذر، ثم عاد إليه، فهو أحق به؛ لأنه السابق، وإن كان لغير عذر، سقط حقه، إلا أن يخلف شيئًا مفروشًا في مكانه؛ فليس لأحد غيره رفعه (١٠).


= فـ (من) في الأصل زيادة من الشارح .
(١) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٤٧، الإقناع ١/ ٥٣٢، مختصر الإفادات ص ٢٣٣.
(٢) ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٥٨ و ٥/ ٤٢٥. وذكر في الآداب الشرعية ٤/ ٥٣: أنه لم يجد الأصحاب ذكروا هذه المسألة، وأن الكراهة تستدعي دليلًا شرعيًا، ولعل الأولى تركه؛ لأنها بمعنى الاستناد إلى القبلة. اهـ.
(٣) ينظر: المبدع ١/ ٤٢٦، الإقناع ١/ ٥٣٢، مختصر الإفادات ص ٢٣٣.
(٤) ينظر: المبدع ٢/ ٩٢، الإنصاف ٤/ ٤٥٨، معونة أولي النهى ٢/ ٤٠٠.
(٥) الإقناع ١/ ٥٣٣. قال في كشاف القناع ٥/ ٤٢٧: "وظاهره: وإن لم يقصد المضارة".
تنبيه: قوله: "كذا في "الإقناع"" لحق مختوم بـ (صح)، وعلامة اللحق بعد قوله: "كضيق الأول". وأخرته هنا، كي يكتمل كلام صاحب الإقناع.
(٦) المنتهى ١/ ٨٤. وكذا غاية المنتهى ١/ ٢٢٧.
(٧) ينظر: الإقناع ١/ ٥٣٣، غاية المنتهى ١/ ٣٧١.
(٨) التنقيح ص ١١٩.
(٩) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨٤، الإنصاف ٥/ ٢٩٠، كشاف القناع ٥/ ٤٢٩.
(١٠) ينظر: المستوعب ٣/ ٤٠، الإنصاف ٥/ ٢٩٤، كشاف القناع ٥/ ٤٢٩.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢١٦: "ليس لأحد أن يفرش شيئًا ويختص به مع غيبته، ويمنع به غيره، هذا غصب لتلك البقعة، ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة. والسُّنَّة أن يتقدم الرجل بنفسه. وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم، ينهى عنه. ويجب =

<<  <  ج: ص:  >  >>