للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن جعل سفل بيته أو علوه مسجدًا، صح، وانتفع بالآخر (١). وقال في "المستوعب": "إن جعل [أسفل] (٢) بيته مسجدًا، لم ينتفع بسطحه، وإن جعل سطحه مسجدًا، انتفع بسفله. نص عليه أحمد (٣) " (٤). قال أحمد: "لأن السطح لا يحتاج إلى سفل" (٥).

وقيل: يجوز أن يهدم المسجد، ويجدد بناؤه؛ لمصلحة نصًّا (٦).

فائدة: يكره الصمت إلى الليل، وإن نذره، لم يلزمه الوفاء به (٧). وأما قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦] شرع من قبلنا شرع لنا (٨)، وهذه الآية تدل على أن من قبلنا كان في صومهـ[ــم] (٩) ترك الكلام، ولكن لم يكن ذلك مشروعًا عندنا (١٠)، لأنه منسوخ بتحريم الله تعالى الجماع، والأكل، والشرب، في أيام الصوم خاصة، وأباح الكلام (١١). قال قتادة: "إنما جعل الله ذلك لمريم وابنها، ولا يحل لأحد أن ينذر صمت يوم [إلى الليل] " (١٢).


= رفع تلك السجاجيد، ويمكن الناس من مكانها".
(١) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٥٣، الإقناع ١/ ٥٣٤، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٣٨٩.
(٢) ما بين المعقوفتين من الآداب الشرعية ٤/ ٥٢، نقلًا عن المستوعب.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٦٨.
(٤) لم أقف عليه في المستوعب. ونقله عنه في الآداب الشرعية ٤/ ٥٢. وجزم في الإقناع ١/ ٥٣٤ بالانتفاع بالآخر.
(٥) نقله عنه في الفروع ٧/ ٤٠٤، والآداب الشرعية ٤/ ٥٢.
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٦٩. وجزم به في غاية المنتهى ١/ ٣٧٢.
(٧) ينظر: الفروع ٥/ ١٨٨، الإنصاف ٧/ ٦٣٠، المنتهى ١/ ١٧٠.
(٨) ما لم ينسخ. ينظر: شرح الكوكب المنير ٤/ ٤١٢.
(٩) في الأصل: (صومه).
(١٠) ينظر: البداية والنهاية ٢/ ٦٧.
(١١) قال تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وعن علي قال: حفظت عن رسول الله : "لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل" أخرجه أبو داود، في كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم؟ رقم (٢٨٧٣)، ٣/ ١١٥، وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٣/ ١٠١: "وقد أعله العقيلي، وعبد الحق، وابن القطان، والمنذري، وغيرهم. وحسنه النووي؛ متمسكًا بسكوت أبي داود عليه"، وصححه الألباني في الإرواء رقم (١٢٤٤).
(١٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٦/ ٧٥، وما بين المعقوفتين منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>