(٢) ينظر: الشرح الكبير ٧/ ٦١١، الإنصاف ٧/ ٦٠٩، كشاف القناع ٥/ ٣٨٤. (٣) ينظر: المبدع ٣/ ٧٦، الإنصاف ٧/ ٦١٢، الروض المربع ٤/ ٤٣٩. (٤) فيما إذا خرج لعذر من المسجد الذي اعتكف فيه. ينظر: المراجع الآتية في توثيق المسألة. (٥) ينظر: المغني ٤/ ٤٦٧، الإنصاف ٧/ ٦١٤، كشاف القناع ٥/ ٣٨٥. (٦) ينظر: الفروع ٥/ ١٤٩، الإنصاف ٧/ ٥٧٠، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٢٩. (٧) ينظر: المستوعب ٣/ ٤٩٠، الإنصاف ٧/ ٦٢٨، الروض المربع ٤/ ٤٤١. (٨) قال الإمام أحمد في رواية علي بن حرب: "المعتكف إذا أراد أن ينام، نام متربعًا؛ لئلا تبطل عليه الطهارة. فإذا كان نهارًا وأراد أن ينام، فلا بأس أن يستند إلى سارية، ويكون ماء طهارته معلومًا؛ لئلا يقوم من نومه وليس معه ماء". قال علي بن حرب: "إنما أراد أحمد أن يكون ماؤه معلومًا، لا يكون يستيقظ يشتغل قلبه بالطلب". ينظر: كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ٢/ ٧٨٩. (٩) ينظر: المستوعب ٣/ ٤٩٠، الإنصاف ٧/ ٦٣٤، شرح المنتهى ٢/ ٤١٠.