للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأدائها، وزيارة رحم، أو صديق، ونحوه (١).

ويباح له الخروج لكل ما يشترط له الخروج من القُرَب، لا إن اشترط الخروج للوطء، أو للفرجة، أو للنزهة، أو للبيع والشراء للتجارة، أو شرط التكسب بالصناعة في المسجد (٢).

وإن قال: متى مرضت، أو عرض لي عارض خرجت، فله شرطه (٣).

وله أن يدخل مسجدًا قريبًا غير الأول، يتم اعتكافه فيه (٤). بخلاف ما لو خرج إلى المسجد الثاني ابتداء، من غير حاجة للخروج، فيبطل اعتكافه، فإن كان المسجدان متلاصقين؛ بحيث إذا خرج من أحدهما فيصير في الآخر، فله ذلك (٥).

ومن نذر أن يعتكف صائمًا، لزمه الجمع. وكذا لو نذر أن يعتكف مصليًا، لزمه الجمع (٦).

ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القُرَب؛ كقراءة القرآن، والذكر، والصلاة، ونحوها، واجتناب ما لا يعنيه؛ من جدال، ومراءٍ، وكثرة كلام، ونحوه (٧). ويستحب للمعتكف ترك لبس الرفيع من الثياب، والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكاف، وأن لا ينام مضطجعًا، بل متربعًا، مستندًا (٨). ولا يكره شيء من ذلك (٩). ويكره


(١) ينظر: المغني ٤/ ٤٦٩، الإنصاف ٧/ ٦٠٩، الروض المربع ٤/ ٤٣٨.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٧/ ٦١١، الإنصاف ٧/ ٦٠٩، كشاف القناع ٥/ ٣٨٤.
(٣) ينظر: المبدع ٣/ ٧٦، الإنصاف ٧/ ٦١٢، الروض المربع ٤/ ٤٣٩.
(٤) فيما إذا خرج لعذر من المسجد الذي اعتكف فيه. ينظر: المراجع الآتية في توثيق المسألة.
(٥) ينظر: المغني ٤/ ٤٦٧، الإنصاف ٧/ ٦١٤، كشاف القناع ٥/ ٣٨٥.
(٦) ينظر: الفروع ٥/ ١٤٩، الإنصاف ٧/ ٥٧٠، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٢٩.
(٧) ينظر: المستوعب ٣/ ٤٩٠، الإنصاف ٧/ ٦٢٨، الروض المربع ٤/ ٤٤١.
(٨) قال الإمام أحمد في رواية علي بن حرب: "المعتكف إذا أراد أن ينام، نام متربعًا؛ لئلا تبطل عليه الطهارة. فإذا كان نهارًا وأراد أن ينام، فلا بأس أن يستند إلى سارية، ويكون ماء طهارته معلومًا؛ لئلا يقوم من نومه وليس معه ماء". قال علي بن حرب: "إنما أراد أحمد أن يكون ماؤه معلومًا، لا يكون يستيقظ يشتغل قلبه بالطلب". ينظر: كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ٢/ ٧٨٩.
(٩) ينظر: المستوعب ٣/ ٤٩٠، الإنصاف ٧/ ٦٣٤، شرح المنتهى ٢/ ٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>