للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَهُوَ) أي: الحجرُ (نوْعَانِ).

النوعُ (الأوَّلُ): الحجرُ (لِحَقِّ) أي: لحظِّ (الْغَير، كَالْحَجْرِ عَلَى مُفْلِسٍ)، لحقِّ الغرماءِ (١) - فالمفلسُ عندَ الفقهاءِ: مَن دينُه أكثرُ من مالِه (٢)(وَ) على (رَاهِنٍ)، لحقِّ المرتهِنِ في الرهنِ بعدَ لزومِه (٣). (وَ) على (مَرِيضٍ) مرضَ موتٍ مخوفًا، فيما زادَ على الثلث، لحقِّ الورثةِ (٤)، (وَ) علَى (قِنٍّ، وَ) على (مُكَاتَبٍ)، لحقِّ سيدِه (٥)، (وَ) على (مُرْتَدٍّ)، لحقِّ المسلمينَ؛ لأنَّ تركتَه فيءٌ (٦)، (وَ) على (مُشْتَرٍ) في شقصِ مشفوع، اشتراه (بَعْدَ طَلَبِ الشَّفِيعِ) لهُ - على القولِ بأنه لا يملكُه بالطلبِ -، لحقِّ الشفيعِ (٧).

النوعُ (الثَّانِي): الحجرُ (لِحَظِّ نَفْسِه، كـ) حجرٍ (عَلَى صَغِيرٍ، وَمَجْنُونٍ، وَسَفِيهٍ)؛ لأنَّ مصلحةَ الحجرِ عائدةٌ عليهِم، لا تتعداهُم. والحجرُ عليهمْ عامٌّ في أموالِهم، وذممِهم. وكذَا شيخٌ كبيرٌ إذا اختلَّ عقلُه حُجرَ عليه، بمنزلةِ الجنونِ؛ لعجزِه عنِ التصرفِ في مالِه (٨). ونقلَ المروذيُّ: أنْ يحجرَ الابنُ علي الأبِ إذا أسرفَ، بأن يضعَه في الفساد، وشراءِ المغنيات، ونحوِه (٩). (وَلَا يُطَالَبُ المَدِينُ، وَلَا يُحْجَرُ


(١) انظر: المقنع ١٨٦، التنقيح المشبع ١٥٠، الروض المربع ٢/ ٢١٤.
(٢) وإن كان ذا مالٍ. انظر: المغني ٦/ ٥٣٧، التوضيح ٢/ ٦٨٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٥.
فائدة: والمعسِر: هو من لا قدرة له على النفقة، وأداء ما عليه، بمالٍ ولا كسب. وبينه وبين المفلس عموم وخصوص، فكل معسر مفلس، وليس كل مفلِس معسرٍ. والمعسر يجبُ إنظاره، والمفلس هو الذي يحجرُ عليه. والفرق بينهما: أن الإفلاس لا ينفك عن دينٍ، أما الإعسار فقد يكون عن دين، أو عن قلة ذات اليد. انظر: الموسوعة الفقهية ٥/ ٢٤٥، ٣٠٠.
(٣) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٥٥، معونة أولي النهى ٤/ ٤٨٧.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٥٩٣، الإنصاف ٥/ ٢٧٢، المبدع ٤/ ٣٠٥.
(٥) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٥٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٥.
(٦) انظر: الإنصاف ٥/ ٢٧٢، كشاف القناع ٣/ ٤١٧.
(٧) وكذا الحجر على مشترٍ حتى يسلم ثمن المبيع الذي قبضه للبائع إذا كان ماله في البلد أو قريبًا منه. انظر: المبدع ٤/ ٣٠٥، معونة أولي النهى ٤/ ٤٨٧.
(٨) ستأتي مسائل هذا النوع من الحجر في فصل متسقلٍّ.
(٩) نقله في الفروع ٧/ ١١، وفي الإنصاف ٥/ ٣٣٣.
قال في المستوعبِ ٢/ ٢٧٢: "وما رُويَ عنه أن الابنَ يحجرُ على الأب إذا كان خَرِفًا، محمولٌ على أنَّ الابن حاكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>