(٢) كالهداية ٢٠٢، والمقنع ١٨٦، والمحرر ١/ ٣٤٦، والوجيز ٢٠٧، والكافي ٢/ ١٦٧، والتنقيح ١٥٠، والمنتهى ١/ ٣٠٥. (٣) كلام الموفق والشارح مفهوم من قولهم في تعليل رواية المنع: "لأن هذا السفر ليس بأمارةٍ على منع الحق في محله، فلم يملك منعه منه؛ كالسفر القصير، وكالسعي إلى الجمعة". انظره في: المغني ٦/ ٥٩١، وفي الشرح ٤/ ٤٧٥. وتبعهم عليه في: الإقناع ٢/ ٣٨٧، وغاية المنتهى ٢/ ١٢٩. (٤) انظره في: ٥/ ٢٧٤. وما اعتمده في الدليل خلاف المذهب - فيما يظهر -، والمعتمد: الإطلاق في أي سفرٍ، طويلًا كان أو قصيرًا، كما أطلقه في التنقيح ١٥٠، وتبعه في المنتهى ١/ ٣٠٥، قال في شرح الإقناع: "ولعله أظهر". وهو اختياره في الروض المربع؛ لإطلاقه فيه ٢/ ٢١٧. ووقوع الخلاف في سفر المدين بين الطويل والقصير هو أحد الطرق في حكاية المذهب، وفيه طرق أخَر، ذكرها المرداوي في الإنصاف ٥/ ٢٧٣، فبعضهم حكى الخلاف في السفر إذا كان مخوفًا، وأما غير المخوف فلا يمنع منه رواية واحدة. وبعضهم حكاه في غير الجهاد، وأن الجهاد يمنع منه رواية واحدة. وقال بعضهم: بل الجهاد لا يمنع منه رواية واحدة. والصحيح: أن الخلاف يشمل كل سفرٍ، وأن المدين يمنع منه مطلقًا، سواء كان مخوفًا، أو غير مخوف، في الجهاد أو في غيره، طويلًا كان أو قصيرًا، يحل أمد الدين قبله أو بعده. كما تقدم. (٥) انظر: الوجيز ٢٠٧، الإنصاف ٥/ ٢٧٣، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٥. (٦) كذا في الأصل، ولعل الأشبه: (ضررًا) بالرفع اسم أن مؤخر. (٧) تقدمت هذه المسألة في أوائل كتاب الجهاد. وانظر: المبدع ٤/ ٣٠٧، معونة أولي النهى ٤/ ٤٨٩، غاية المنتهى ٢/ ١٢٩. (٨) انظر: الإقناع ٢/ ٣٨٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٦، مطالب أولي النهى ٣/ ٣٦٨.