للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا جاوز الدم أقل الحيض، ثم انقطع [لخمسة عشر يومًا، فما دون]، ولم يجاوز أكثر الحيض، اغتسلت ثانيًا وجوبًا، ثم تجلس شهرين كذلك، تغتسل بعد اليوم والليلة، وتغتسل أيضًا بعد انقطاع الدم؛ لقوله : "دعي الصلاة أيام أقرائك (١) " (٢)، وهي جمع، وأقله ثلاث، فتجلس الثلاثة (٣) أشهر، ولا تثبت العادة بدونها (٤).

فإن لم يختلف حيضها في الثلاثة (٥) شهور، صار عادة، فتنتقل إليه؛ بأن تجلسه جميعًا في الشهر الرابع؛ لتيقنه حيضًا، وتعيد صوم الفرض؛ كرمضان، ونذر، وكطواف، واعتكاف واجبين، إن صدر ذلك في حال الدم؛ لكونه تبين أنه حيضًا (٦).

وإن اختلف في الشهور الثلاثة؛ بأن كان في أول شهرٍ خمسة، وفي الثاني ستة، وفي الثالث سبعة، فتجلس خمسة أيام، وهو ما تكرر منه في الثلاثة (٧) [شهور]؛ لأنه حيض.

وإن رأت في الأول ستة، وفي الثاني خمسة، وفى الثالث أربعة، فتجلس الأربعة؛ لتكررها في الثلاثة (٨) شهور (٩).

وإن جاوز أكثر مدة الحيض، فهي مستحاضة، وتقدم أحكامها (١٠).

(ثم) إن المستحاضة (تغتسل، وتصوم، وتصلي) بوضوء، ويكون ذلك


(١) الأقراء جمع قَرء: وهوالوقت، فيطلق على الحيض، وعلى الطهر، فهو من الأضداد. ينظر: لسان العرب ١/ ١٣٠، مادة: (قرأ)، المطلع ص ٣٣٤.
والمراد هنا: الحيض. ينظر: المغني ١١/ ١٩٩، مجموع الفتاوى ٢٠/ ٤٧٩.
(٢) رواه الدارقطني ١/ ٢١٢، من حديث عائشة . وأصله الحديث السابق المتفق عليه.
(٣) كذا في الأصل، والأولى أن يقال: (ثلاثة).
(٤) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٨، الإنصاف ٢/ ٤٠٢، شرح المنتهى ١/ ٢٢٩.
(٥) كذا في الأصل، والأولى أن يقال: (ثلاثة).
(٦) كذا في الأصل والصواب: (حيض).
ينظر: الكافي ١/ ١٧٠، الإنصاف ٢/ ٤٠٢، معونة أولي النهى ١/ ٤٢٧.
(٧) كذا في الأصل، والأولى أن يقال: (ثلاثة).
(٨) كذا في الأصل، والأولى أن يقال: (ثلاثة).
(٩) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٦٢، الإقناع ١/ ١٠٢، مطالب أولي النهي ١/ ٢٥٣.
(١٠) تقدمت في أول هذا الفصل. ص ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>