للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بعد غسل المحل) الملوث (وتَعصِيبه) (١) من ربط، وحشو قطن، وغيره، حسب الإمكان، بما يمنع الخارج (٢).

(و) يلزمها أن (تتوضأ في وقت كل صلاة) إن خرج شيء فيه، وإلا، فلا يلزمها (٣).

وإن كان ينقطع الدم في زمن يتسع فيه فعل الوضوء والصلاة، لزم الوضوء، وفعلها فيه (٤).

(وتنوي) المستحاضة (بوضوئها الاستباحة) أي: استباحة الصلاة (٥).

ويسن اغتسالها لكل صلاة، كما تقدم في الأغسال المستحبة، في باب الغسل (٦).

(وكذا يفعل) من غسل المحل، وتَعصيبه، والوضوء في وقت كل صلاة بنية الاستباحة (كل من) كان (٧) (حدثه دائم) من سلس بول، أو سلس مَذْي، أو ريح، أو جرح لا يرقأ (٨) دمه، أو رُعَاف (٩) دائم، ونحوه (١٠).

(ويحرم وطء المستحاضة) ما لم يكن خائف العَنَت (١١)، وكذلك هي؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها (١٢) (ولا كفارة) في وطء المستحاضة (١٣).

(والنِّفَاس لا حدَّ لأقلِّه) (١٤) لأنه لم يرد تحديده، فرجع فيه إلى الوجود. وهو


(١) ينظر: الممتع ١/ ٢٥٠، الإنصاف ٢/ ٤٥٥، معونة أولي النهى ١/ ٤٣٧.
(٢) ينظر: شرح المنتهى ١/ ٢٣٩.
(٣) ينظر: غاية المطلب ص ٦٦، الإنصاف ٢/ ٤٥٥، كشاف القناع ١/ ٥٠٤.
(٤) ينظر: الممتع ١/ ٢٥٠، الإنصاف ٢/ ٤٦٢، شرح المنتهى ١/ ٢٤٠.
(٥) ينظر: المبدع ١/ ٢٩١، الإنصاف ٢/ ٤٦٧، كشاف القناع ١/ ٥٠٧.
(٦) ص ٢٠٠.
(٧) لا يصح جعل (كان) هنا؛ إلا أن ينصب خبرها، وهو في المتن مرفوع.
(٨) أي: لا يسكن. ينظر: العين ٥/ ٢١١ مادة: (رقأ)، المطلع ص ٤٤.
(٩) الرُّعَاف: الدم الذي يسبق من الأنف. ينظر: تاج العروس ٢٣/ ٣٥١، مادة: (رعف)، المطلع ص ٤٤.
(١٠) ينظر: المحرر ١/ ٦٩، الإنصاف ٢/ ٤٦٨، كشاف القناع ١/ ٥٠٨.
(١١) العَنَت: الزنا. ينظر: شرح الزركشي ١/ ٤٣٥، الدر النقي ١/ ١٤٩.
(١٢) قالت عائشة : "المستحاضة لا يغشاها زوجها" رواه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٢٩.
(١٣) ينظر: المبدع ١/ ٢٩٢، الإنصاف ٢/ ٤٦٩، شرح المنتهى ١/ ٢٤١.
(١٤) ينظر: التذكرة ص ٤١، الإنصاف ٢/ ٤٧٣، كشاف القناع ١/ ٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>