للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عيد، ونحوه (و) صلى به من (النفل) ما شاء من سنن رواتب، وتحية مسجد، ونحوه (لكن لو تيمم لنفل لم يستبح الفرض) فمن تيمَّم لشيء استباحَه، ومثلَه، ودونَه، لا أعلى منه. وأعلى ما يستباح بالتيمم فرضُ العين (١).

* * *


(١) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٣١٠، الإنصاف ٢/ ٢٣١، كشاف القناع ١/ ٤١٥.
وفرض العين هو: ما تناول كل واحد من المكلفين فرضًا، ولا يسقط إلا بفعل كل واحد ممن وجب عليه. ينظر: شرح مختصر الروضة ٢/ ٤٠٥، التحبير ٢/ ٨٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>