للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذلك (بعد نزع خاتم) من يد (ونحوه) مما يكون في يديه؛ ليصل التراب إلى ما تحته (١) (فيمسح) أي: بالتراب (وجهه) جميعًا (بباطن أصابعه وإذا كان من ضربة واحدة (و) يمسح بعد ذلك ظاهر وباطن (كفيه براحتيه) (٢) وإن تيمم بضربتين، مسح بالأولى وجهه، وبالأخرى يديه إلى مرفقيه (٣). وإن مسح بيد واحدة وجهه، وبالأخرى يديه، جاز؛ لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض، فكيف ما حصل جاز (٤).

(وسن لمن يرجو وجود الماء) أن ي (تأخر بالتيمم إلى آخر الوقت المختار) لقول علي رضي الله تعالى عنه في الجنب: "يتلوم (٥) ما بينه وبين آخر الوقت؛ فإن وجد الماء، وإلا تيمم" (٦). فإن تيمم وصلى، أجزأه (٧).

(وله) أي: للمتيمم (أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض) فمن تيمم لظهر، استباحها، وما يجمع إليها، وفائتة، فأكثر، واستباح دونه؛ كمنذورة، وصلاة


= خرج من غائط أو بول، فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى إذا كان الرجل أن يتوارى في السكة، ضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر". رواه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب التيمم في الحضر، رقم (٣٣٠)، ١/ ٩٠، وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير ١/ ١٥١، والألباني في ضعيف أبي داود (الأم) رقم (٥٨).
وعن ابن عمر عن النبي قال:، التيمم ضربتان؛ ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين". رواه الحاكم ١/ ٢٨٧، والطبراني في المعجم الكبير ١٢/ ٣٦٧. وضعفه الألباني في الضعيفة رقم (٣٤٢٧). ورواه عن ابن عمر موقوفًا: الدارقطني ١/ ١٨٠، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٧.
(١) ينظر: المبدع ١/ ٢٢٩، الإنصاف ٢/ ٢٥٤، شرح المنتهى ١/ ١٩٩.
(٢) واحدتهما: راحة، وهي بطن الكف. ينظر: تاج العروس ٦/ ٤١٨، مادة: (روح)، المطلع ص ٣٤.
(٣) كما قاله القاضي، والشيرازي، وابن الزَّاغوني. ينظر: المبدع ١/ ٢٣٠. والمذهب أن المسح إلى الكوعين. ينظر: الإقناع ١/ ٨٣، المنتهى ١/ ٢٨.
(٤) ينظر: الكافي ١/ ١٤٠، الإنصاف ٢/ ٢٥٥، كشاف القناع ١/ ٤٢١.
(٥) أي: ينتظر. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٤/ ٢٧٨.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٩٣، والدارقطني ١/ ١٨٦، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٣٣.
(٧) ينظر: الممتع ١/ ٢١٢، الإنصاف ٢/ ٢٥١، معونة أولي النهي ١/ ٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>