للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما، أو من أحدهما (١)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: "إذا ولغ (٢) الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعًا، أولاهن بالتراب" رواه مسلم (٣).

ويعتبر استيعاب المحل بالتراب؛ بأن يمر التراب مع الماء على جميع أجزاء المحل المتنجس (٤).

(ويضر بقاء طعم النجاسة) لدلالته على بقاء العين؛ لسهولة إزالته، فلا يطهر مع بقائه (لا لونها) أي: النجاسة (أو ريحها، أو هما، عجزًا) عن إزالتهم؛ دفعًا للمشقة (٥).

(ويجزئ في بول غلام) وكذا قيئه (لم يأكل طعامًا لشهوة، نضحه؛ وهو غيره بالماء) (٦) من غير مرس (٧)، ولا عصر (٨)؛ لحديث أم قيس بنت محصن (٩): "أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله ، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه، ولم يغسله" متفق عليه (١٠).

(ويجزئ في تطهير صخر، وأحواض) وحيطان (وأرض تنجست بمائع، ولو


(١) ينظر: الممتع ١/ ٢١٦، الإنصاف ٢/ ٢٧٧، كشاف القناع ١/ ٤٢٨.
(٢) أي: تناول الماء بلسانه. ينظر: مشارق الأنوار ٢/ ٢٨٦.
(٣) هذا مأخوذ من حديثين عن أبي هريرة ، في كتاب الطهارة من صحيح مسلم، الأول: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار"، والثاني: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب" رقم (٢٧٩)، ١/ ٢٣٤.
وفي البخاري: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا". كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، رقم (١٧٠)، ١/ ٧٥.
(٤) ينظر: المبدع ١/ ٢٣٧، الإنصاف ٢/ ٢٨٢، كشاف القناع ١/ ٤٢٩.
(٥) ينظر: غاية المطلب ص ٦٣، الإنصاف ٢/ ٢٩٦، شرح المنتهى ٥/ ٢٠١.
(٦) ينظر: المطلع ص ٣٦.
(٧) المرس: الدلك. ينظر: لسان العرب ٦/ ٢١٦، تاج العروس ١٦/ ٥٠١، مادة: (مرس).
(٨) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٦٠، الإنصاف ٢/ ٣١٠، معونة أولي النهي ١/ ٤٠٢.
(٩) هي: أم قيس بنت محصن بن حرثان الأسدية، أخت عكاشة بنت محصن ، يقال: إن اسمها أمية، أسلمت بمكة قديمًا، وبايعت الرسول ، وهاجرت إلى المدينة، روى عنها من الصحابة وابصة بن معبد ، وروى عنها: عبيد الله بن عبد الله، ونافع مولى حمنة. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٩٥١، الإصابة ٨/ ٢٨٠.
(١٠) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، رقم (٢٢١)، ١/ ٩٠، ومسلم، كتاب الطهارة، رقم (٢٨٧)، ١/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>