للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من كلب أو خنزير، مكاثرتها بالماء) من غير عدد (بحيث يذهب لون النجاسة وريحها) (١) لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: "جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي ، فلما قضى بوله أمر بذَنوب (٢) من ماء فأُهْرِيق (٣) عليه" متفق عليه (٤). ولا يطهر مع بقائهما، أو أحدهما، ما لم يعجز عن ذلك.

(ولا تطهر الأرض) المتنجسة (بالشمس، والريح، والجفاف) (٥) لحديث أنس المذكور، أنه أمر أن يُصَبَّ على بول الأعرابي ذنوبٌ من ماء، والأمر يقتضي الوجوب (٦). وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في بعض فتاويه: "إن الأرض تطهر بذلك" (٧) (و) كذا (لا) تطهر (النجاسة بالنار) ورمادها، ودخانها، وغبارها، نجس (٨). ولا تطهر النجاسة بالاستحالة (٩)؛ كالدود المتولد من النجاسة، وصراصر الكنيف، ونحوه (١٠). خلافًا للشيخ (١١) (١٢). إلا علَقَة (١٣) يخلق منها حيوان طاهر، فتطهر بذلك (١٤).


(١) ينظر: الكافي ١/ ١٩٤، الإنصاف ٢/ ٢٩١، كشاف القناع ١/ ٤٣٧.
(٢) الذنوب: الدلو العظيمة. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٧٠.
(٣) أي: صُبَّ. ينظر: مختار الصحاح ص ٢٧٩، مادة: (هرق).
(٤) صحيح البخاري- واللفظ له-، كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول، رقم (٢١٩)، ١/ ٨٩، ومسلم، كتاب الطهارة، رقم (٢٨٥)، ١/ ٢٣٦.
(٥) ينظر: غاية المطلب ص ٦٣، الإنصاف ٢/ ٢٩٧، شرح المنتهى ١/ ٢٠٩.
(٦) ينظر: العدة ١/ ٣١١، شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٦٧.
(٧) مجموع الفتاوى ٢١/ ٥١٠.
(٨) ينظر: الكافي ١/ ١٨٩، الإنصاف ٢/ ٣٠٠، شرح المنتهى ١/ ٢٠٩.
(٩) الاستحالة: تغير الشيء عن طبعه ووصفه. ينظر: المصباح المنير ص ١٥٧، مادة: (حول). والمراد هنا: مثل أن تفسير العين النجسة رمادًا، أو غير ذلك. ينظر: المطلع ص ٣٥.
(١٠) ينظر: الكافي ١/ ١٨٩، الإنصاف ٢/ ٢٩٩، معونة أولي النهي ١/ ٤٠٤.
(١١) المراد بالشيخ عند المتأخرين: شيخ الإسلام ابن تيمية . ينظر: المدخل لابن بدران ص ٤٠٩، المدخل المفصل ١/ ٢٠٢.
(١٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٢٢.
(١٣) العَلَق: الدم الجامد الغليظ، والقطعة منه علقة. ينظر: مقاييس اللغة ٤/ ١٢٥، مختار الصحاح ص ١٨٩، مادة: (علق).
(١٤) ينظر: الكافي ١/ ١٨٧، الإقناع ١/ ٩٢، المنتهى ١/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>