للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذ (ا) (١) حمده في الصلاة لـ (ـــــــــــو وجد ما يسره، و) كذا (استرجاعه) وهو في الصلاة؛ بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون (إذا وجد مما يغمه) فيه. ويكره قول: بسم الله، إن لُسع، أو سبحان الله، إن رأى شيئًا يعجبه، ونحوه؛ خروجًا من خلاف من أبطل الصلاة به (٢)، وكذا لو خاطب بشيء من القرآن (٣).

ويكره فرش قدميه، وجلوسه على عقبيه (٤)، أو بينهما ناصبًا قدميه (٥)، وحمل فَص (٦) أو غيره فيه صورة أو صليب (٧). [ويكره نفخه فيها، من غير إظهار حرفين] (٨).

وتحره الصلاة في حال يمنع كمالها؛ كحر شديد، أو برد، أو جوع، أو عطش، أو محتبس بول، أو غائط، أو ريح، أي: المحصور بذلك؛ ويسمى حاقب -بالباء الموحدة (٩) - أو تعب، أو مشتاقًا لطعام، أو جماع. ما لم يضق الوقت، فتجب، ويحرم اشتغاله بغيرها (١٠).

تتمة: من أتى بصلاة على وجه مكروه، استحب له إعادتها في الوقت، على وجه غير مكروه (١١).

وإن تثاءب في الصلاة، كظم عليه ندبًا (١٢).


(١) في الدليل ص ٨٣: "أو"، فحول الشارح الهمزة ألفًا.
(٢) وهم الحنفية. ينظر: فتح القدير ١/ ٣٩٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٠.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٠، الإنصاف ٣/ ٦٢٩، كشاف القناع ٢/ ٤٣٣.
وقوله: "لو خاطب بشيء من القرآن" مثل: أن يُستأذن عليه فيقول: (ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ) [الحجر: ٤٦، ق: ٣٤]، أو يقول لمن اسمه يحيى: (يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ) [مريم: ١٢]، ونحو ذلك. ينظر: المراجع السابقة.
(٤) وهذا هو الإقعاء، على الصحيح من المذهب. ينظر: الإنصاف ٣/ ٥٩٢.
(٥) ينظر: المحرر ١/ ١٤١، المنتهى ١/ ٦١، غاية المنتهى ١/ ١٧٧.
(٦) الفَص: ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة، وغيرها. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٢٩١، مادة: (فصص).
(٧) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٧، الإقناع ١/ ١٩٤، المنتهى ١/ ٦١.
(٨) ينظر: المستوعب ٢/ ٢٣١، غاية المنتهى ١/ ١٧٧.
(٩) ينظر: تهذيب اللغة ٤/ ٤٦، مادة: (حقب).
(١٠) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٦، التنقيح ص ٩٤، شرح المنتهى ١/ ٤٢٦.
(١١) ينظر: الفروع ٢/ ٢٥٢، الإقناع ١/ ١٩٧، غاية المنتهى ١/ ١٧٨.
(١٢) فإن غلبه، استحب وضع يده على فيه. ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٦، الإقناع ١/ ١٩٦، المنتهى ١/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>