للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابتداؤه (١)؛ للنهي عن ذلك (٢).

ويكره أيضًا عَقْص شعر (٣) (٤)، ورفع بصر إلى السماء، إلا في حال التجشي (٥)، في جماعة (٦).

(ومتى كثر ذلك) أي: ما ذكر مما يكره فعله في الصلاة (عرفًا) أي: كثر في العرف (بطلت) الصلاة به (٧).

(و) يكره أيضًا (أن يخص جبهته بما يسجد عليه) (٨)؛ لأنه من شعار الرافضة.

(و) يكره (أن يمسح فيها) أي: في الصلاة (أثر سجوده) (٩) وفي "المغني": "يكره إكثاره منه، ولو بعد التشهد" (١٠).

(و) يكره (أن يستند) إلى شيء (بلا حاجة) لأنه يزيل مشقة القيام (فإن استند) إلى شيء (بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه، بطلت) الصلاة (١١)؛ لأنه يصير غير قائم.

(و) يكره (حمده) أي: قوله في الصلاة: الحمد لله (إذا عطس)


(١) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٦، الإقناع ١/ ١٩٦، غاية المنتهى ١/ ١٧٧.
(٢) جاء في المتفق عليه عن ابن عباس ، عن النبي قال: "لا أكف شعرًا، ولا ثوبًا" صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب لا يكف ثوبه في الصلاة، رقم (٧٨٣)، ١/ ٢٨١، ومسلم، كتاب الصلاة، رقم (٤٩٠)، ١/ ٣٥٤.
(٣) عقص الشعر: ليّه، وإدخال أطرافه في أصوله. ينظر: لسان العرب ٧/ ٥٦، تاج العروس ٨١/ ٣٨، مادة: (عقص).
(٤) ينظر: المحرر ١/ ١٤١، الإقناع ١/ ١٩٦، المنتهى ١/ ٦١.
(٥) الجُشاء: تنفس المعدة عند الامتلاء. ينظر: العين ٦/ ١٥٩، تهذيب اللغة ١١/ ٩٤، مادة: (جشأ).
(٦) لئلا يتأذى من حوله بالرائحة. ينظر: الممتع ١/ ٣٧٩، الإنصاف ٣/ ٥٩٠، كشاف القناع ٢/ ٤٠٥.
(٧) ينظر: المغني ٢/ ٣٩١، التنقيح ص ٩٤، معونة أولي النهى ٢/ ١٨٠.
(٨) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٦، الإقناع ١/ ١٩٦، المنتهى ١/ ٦١.
(٩) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٦، الإقناع ١/ ١٩٦، المنتهى ١/ ٦١.
(١٠) عزاه للمغني هكذا: في الفروع ٢/ ٢٧٦، والمبدع ١/ ٤٨٠، وكشاف القناع ٢/ ٤١٦، وشرح المنتهى ١/ ٤٢٥. ونص ما في المغني ٢/ ٣٩٦: "ويكره أن يكثر الرجل مسح جبهته في الصلاة".
(١١) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٥، التنقيح ص ٩٤، شرح المنتهى ١/ ٤٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>