للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩].

تنبيه: اعلم أن المصنف، وغيره [من بعض المؤلفين] (١) لم يذكروا ما ينقص مؤنة نفسه؛ لأنه من نوع الإيثار على نفسه، وهو أفضل؛ للآية.

تتمة: من تصدق ممن لا عيال له بجميع ماله، ويعلم من نفسه التوكل، والصبر على المسألة (٢)، فله ذلك استحبابًا، وإن لم يعلم من نفسه ذلك، حرم عليه، ويمنع منه، ويحجر عليه (٣).

(و) يـ (ـكره لمن لا صبر له) على الضيق (أو لا عادة له على الضيق، أن) يتصدق بما (ينقص نفسه عن الكفاية التامة) نص عليه (٤)؛ لأنه نوع إضرار به.

والفقير لا يقترض ليتصدق (٥). ووفاء الدين مقدم على الصدقة (٦). وتجوز صدقة التطوع على الكافر، والغني (٧). ويستحب تعفف الغني، فإن أخذها الغني مظهرًا للفاقة، حرم عليه (٨).

(و) يحرم (المن بالصدقة) وغيرها؛ لأنها (كبيرة) والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة (٩) (ويبطل به) أي: بالمن (الثواب) (١٠) لقوله تعالى: ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤]. قال في "الفروع": "ولأصحابنا خلاف فيه، وفي بطلان طاعةٍ بمعصيةٍ -وقال: - اختار شيخنا رحمه الله تعالى الاحتياط، بمعنى الموازنة، وذكر أنه قول أكثر السلف" (١١).


(١) كصاحب المقنع ص ١٠٠، والإقناع ١/ ٤٨٢، والمنتهى ١/ ١٥٢.
(٢) أي: عنها. وقد عبّر مثل الشارح في الفروع ٤/ ٣٨١، والروض المربع ٤/ ٢٥٤.
(٣) ينظر: غاية المطلب ص ١٦٧، التنقيح ص ١٦٠، شرح المنتهى ٢/ ٣٣٤.
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ٣٨٢، الإنصاف ٧/ ٣٢٠.
(٥) ينظر: المبدع ٢/ ٤٤٢، الإنصاف ٧/ ٣٢٠، مطالب أولي النهى ٢/ ١٦٥.
(٦) ينظر: الكافي ٢/ ٢١٥، الإقناع ١/ ٤٨٣.
(٧) ينظر: الإنصاف ٧/ ٣٢٠، الإقناع ١/ ٤٨٣.
(٨) ينظر: الفروع ٤/ ٣٨٢، الإنصاف ٧/ ٣٢٠، كشاف القناع ٥/ ١٨٨.
(٩) ينظر: المطلع ص ٤٠٨.
(١٠) ينظر: غاية المطلب ص ١٦٧، الإنصاف ٧/ ٣٢٠، معونة أولي النهى ٣/ ٣٥٥.
(١١) الفروع ٤/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>