للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) [الصدقة]، على (ذوي رحمه) أ (فـ) ـضل من كونـ (ـهـ) ـا علـ (ـى) (١) غير ذوي رحمه؛ لأنها عليهم (صدقة وصلة) كما تقدم في الحديث السابق (٢)، وكونها على ذي رحم مع العداوة، أفضل (٣)؛ للحديث السابق (٤).

(ومن تصدق بما ينقص مؤنة) من (تلزمه، أو) تصدق بمـ (ـا) يـ (ـضر (٥) بنفسه) كمن تصدق بجميع ماله، أو بما يحتاجه لنفسه (أو) بما يضر (غريمه) (٦) أو يضر كفيله (أثم بذلك) (٧) لقوله : "وكفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" (٨)، وعن أبي هريرة قال: "أمر رسول الله بالصدقة، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: تصدق به على نفسك، فقال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر" (٩) رواهما أبو داود. وإن وافقه عياله على الإيثار، فهو أفضل في حقهم (١٠)؛


(١) في المتن ص ١٣٢: (فهي)، ففرقها الشارح في ثلاث كلمات، وحول الياء ألفًا مقصورة.
(٢) تقدم قريبًا، في آخر الفصل السابق.
(٣) ينظر: المبدع ٢/ ٤٤١، التنقيح ص ١٦٠، كشاف القناع ٥/ ١٨٢.
(٤) تقدم قريبًا، في آخر الفصل السابق.
(٥) في المتن ص ١٣٣: (أضر)، ففرقها الشارح في كلمتين، وحول الهمزة ألفًا.
(٦) الغريم هنا: الذي له الدين. ينظر: المطلع ص ١٠١.
(٧) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٩٨، الإنصاف ٧/ ٣١٧، الروض المربع ٤/ ٢٥٢.
(٨) هو من حديث عبد الله بن عمرو . سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، رقم (١٦٩٢)، ٢/ ١٣٢.
ورواه أحمد ٢/ ١٦٠، والحاكم ١/ ٥٧٥، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد"، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (١٤٨٥).
والحديث عند مسلم، في كتاب الزكاة، رقم (٩٩٦)، ٢/ ٦٩٢. لكن بلفظ: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته".
(٩) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، رقم (١٦٩١)، ٢/ ١٣٢.
ورواه النسائي، في كتاب الزكاة، باب الصدقة عن ظهر غنى، رقم (٢٥٣٥)، ٥/ ٦٢،
وأحمد ٢/ ٢٥١، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٣١١، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (١٤٨٤).
(١٠) ينظر: الشرح الكبير ٧/ ٣١٧، كشاف القناع ٥/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>