(٢) تقدم قريبًا، في آخر الفصل السابق. (٣) ينظر: المبدع ٢/ ٤٤١، التنقيح ص ١٦٠، كشاف القناع ٥/ ١٨٢. (٤) تقدم قريبًا، في آخر الفصل السابق. (٥) في المتن ص ١٣٣: (أضر)، ففرقها الشارح ﵀ في كلمتين، وحول الهمزة ألفًا. (٦) الغريم هنا: الذي له الدين. ينظر: المطلع ص ١٠١. (٧) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٩٨، الإنصاف ٧/ ٣١٧، الروض المربع ٤/ ٢٥٢. (٨) هو من حديث عبد الله بن عمرو ﵄. سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، رقم (١٦٩٢)، ٢/ ١٣٢. ورواه أحمد ٢/ ١٦٠، والحاكم ١/ ٥٧٥، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد"، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (١٤٨٥). والحديث عند مسلم، في كتاب الزكاة، رقم (٩٩٦)، ٢/ ٦٩٢. لكن بلفظ: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته". (٩) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، رقم (١٦٩١)، ٢/ ١٣٢. ورواه النسائي، في كتاب الزكاة، باب الصدقة عن ظهر غنى، رقم (٢٥٣٥)، ٥/ ٦٢، وأحمد ٢/ ٢٥١، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٣١١، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (١٤٨٤). (١٠) ينظر: الشرح الكبير ٧/ ٣١٧، كشاف القناع ٥/ ١٨٤.