للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابن حمدان (١)، وغيرهم: ثلاثة أشهر (٢).

(فإن تخلل) أي: نقص عن (الأربعين) يومٌ، فحصل الـ (ـنقاء، فهو طهر) كالحيض، فتغتسل، وتفعل العبادة (٣) (لكن يكره وطؤها فيه) أي: في زمن النقاء بعد الغسل (٤).

(ومن وضعت ولدين، فأكثر) أي: أكثر من ولدين (فـ) ـيكون (أول مدة النفاس من) ولادة (الأول، فلو كان) مضى (بينهما) أي: بين الولدين (أربعون يومًا) فأكثر (فلا نفاس للـ) ـمولود الـ (ـثاني) (٥).

(و) تجب الكفارة (في وطء النفساء) كـ (ـما) تجب (في وطء الحائض) نصًا، قياسًا عليه (٦)، وهو دينار، أو نصف دينار، على التخيير، كما تقدم (٧).

(ويجوز للرجل شرب دواء مباح) غير محرم؛ لـ (ـيمنع) به (الجماع، و) يجوز (للأنثى) أيضًا (شربه؛ لـ) أجل (حصول الحيض؛ ولـ) أجل (قطعه) ولا يجوز أن تسقى المرأة؛ لقطع الحيض بغير علمها (٨). وفي "الفائق": "لا يجوز أن تشرب ما يقطع الحمل. ذكره بعضهم" (٩).


(١) هو: الفقيه، الأصولي، القاضي، نجم الدين، أبو عبد الله، أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني ، ولد سنة ثلاث وستمائة بحران، ومن مصنفاته: "الرعاية الكبرى"، و"الصغرى"، و"صفة المفتي والمستفتي"، ومن مشايخه الفخر ابن تيمية محمد بن أبي القاسم، ومن تلاميذه الحارثي. توفي سنة خمس وتسعين وستمائة بالقاهرة. ينظر: المقصد الأرشد ١/ ٩٩، شذرات الذهب ٥/ ٤٢٨.
(٢) عزا في كشاف القناع ١٣/ ١٦: قول المجد لشرح الهداية، والغالب أن قول ابن حمدان في الرعاية الكبرى. وفي المحرر ٢/ ٢٩٣، والرعاية الصغرى ٢/ ٢٧٦ أن أقل ما يتبين فيه الولد أحد وثمانون يومًا. وأما ابن تميم فقال في مختصره ١/ ٤٤٠: "غالبًا ثلاثة أشهر". والغالب أن الشارح تبع الشيخ منصور في هذا العزو. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٢٤٤.
(٣) ينظر: التذكرة ص ٤١، الإنصاف ٢/ ٤٧٩، معونة أولي النهى ١/ ٤٤٢.
(٤) ينظر: الجامع الصغير ص ٣٥، الإنصاف ٢/ ٤٧٥، شرح المنتهى ١/ ٢٤٤.
(٥) ينظر: الممتع ١/ ٢٥٥، الإنصاف ٢/ ٤٨٠، شرح المنتهى ١/ ٢٤٥.
(٦) ينظر: النكت والفوائد ١/ ٦٧، الإنصاف ٢/ ٣٧١، معونة أولي النهى ١/ ٤٤٤.
(٧) ص ٢٢٦ - ٢٢٧.
(٨) ينظر: الفروع ١/ ٣٩٢، الإنصاف ٢/ ٤٧١، شرح المنتهى ١/ ٢٤١.
(٩) "الفائق" لشرف الدين ابن قاضي الجبل كما في ترجمته في الدر المنضد ٢/ ٥٤٧، والمقصد الأرشد ١/ ٩٥، وقد اطلع عليه الشطي كما في مختصره ص ٧١، وقال: "اسمه كمسماه"، =

<<  <  ج: ص:  >  >>