للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زوج أو سيد، ولغير كتابية ممتنعة من غُسْل لزوج أو سيد، فتُغسَّل قهرًا؛ لإباحة الوطء، لكن لا تصلي به. وكذا كتابية من نفاس ونحوه؛ لوطء زوج أو سيد (١). ويُنوى عن ميت، ومجنونة مسلمه حاضت (٢). ويجب تقديم النية على الواجب، ويضر تقدم بزمن كثير، واليسير لا يضر (٣).

(و) الثالث: (الإسلام) فلا يصح من كافر؛ لأنه لا نية له.

(و) الرابع: (العقل) فلا يصح من مجنون.

(و) الخامس: (التمييز) فلا يصح ممن دون التمييز.

(و) السادس: (الماء الطهور المباح) كما تقدم (٤).

(و) السابع: (إزاله ما يمنع وصوله) أي: ما يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ من عجين، وزِفْت (٥)، ونحوه (٦). ولكن إذا اغتسل، وحصل مانع من ذلك، ثم أزاله، غسل ما تحته فقط، بنية وتسمية إن فات زمن طويل (٧).

(وواجبه) أي: واجب الغسل: (التسمية، وتسقط سهوًا) فلا يعيد الغسل (٨).


(١) ينظر: الفروع ١/ ٣٥٧، حاشية التنقيح للمرداوي ص ٥٢، شرح المنتهى ١/ ١٠٢.
(٢) ينظر: المبدع ١/ ١٢٠، التنقيح ص ٥١، كشاف القناع ١/ ١٩٤.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ١٧٣، المنتهى ١/ ١٥، مطالب أولي النهى ١/ ١٠٧.
(٤) ص ١٦٧.
(٥) الزِّفْت: هو القِير، أو القَار. ينظر: تهذيب اللغة ١٣/ ١٢٨، لسان العرب ٢/ ٣٤، مادة: (زفت). وهو مادة سوداء صلبة، تسيلها السخونة، تتخلف من تقطير المواد القطرانية. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٩٥.
(٦) ينظر للشروط المتقدمة: التنقيح ص ٥٢، الإقناع ١/ ٣٨، المنتهى ١/ ١٥.
(٧) في الإنصاف ١/ ٣٠٦، والإقناع ١/ ٧١، والمنتهى ١/ ٢٤: تجديد النية فقط.
وقال في غاية المنتهى ١/ ٩٤: "ويتجه: وتسمية"، قياسًا على النية، كما في مطالب أولي النهى ١/ ١٨١.
لكن قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى ١/ ٩٦: "وفهم من قولهم: "جدَّد نية" أنه لا يجدد تسمية، ولعله كذلك. والفرق أن النية شرط، فيعتبر استمرار حكمها إلى آخر العبادة، بخلاف التسمية".
وسيذكر الشارح قريبًا عند قول الماتن: "والموالاة": تجديد النية فقط.
(٨) ينظر: المبدع ١/ ١٩٤، الإنصاف ٢/ ١٤١، معونة أولي النهى ١/ ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>