للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وفرضه) أي: الغسل: (أن يعم بالماء جميع بدنه، و) منه (داخل فمه، و) داخل (أنفه، حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود) أي: الجلوس (لـ) ــقضاء (حاجتها، وحتى باطن شعرها) وكذا شعر ذكر خفيف، أو كثيف (١) (ويجب نقضه) أي: نقض ضفيرة الشعر (في) غسل (الحيض، والنفاس، لا) في غسل (الجنابة (٢). ويكفي) من المغتسل (الظن في الإسباغ) أي: في تعميم البدن (٣).

(وسننه) أي: سنن الغسل: (الوضوء قبله) (٤).

(وإزالة ما لوثه من أذى) طاهر؛ كالمني، أو نجس؛ كالمذي (٥). ويرتفع الحدث الأصغر والأكبر قبل زوال حكم الخبث، حيث لا يمنع وصول الماء (٦)، كما تقدم (٧).

(وإفراغه) أي: أن يُفْرَغَ المغتسل ((الماء على رأسه ثلاثًا (٨)، و) يفيض بعده الماء (على بقية جسده ثلاثًا) (٩).

(والتيامن) في الاغتسال، وهو أن يبتدئ بميامنه؛ فيفرغ أولًا على شِقِّه الأيمن، ثم الأيسر (١٠)؛ لفعله (١١).


(١) ينظر: الحاوي ١/ ١٣٩، الإنصاف ٢/ ١٣٥، شرح المنتهى ١/ ١٦٩.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٦٧، الإنصاف ٢/ ١٣٧، معونة أولي النهى ١/ ٣٦٦.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٢٦٦، التنقيح ص ٦١، كشاف القناع ١/ ٣٦٤.
(٤) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٣٨٢، الإنصاف ٢/ ١٢٧، كشاف القناع ١/ ٣٦٢.
(٥) ينظر: المبدع ١/ ١٩٤، الإنصاف ٢/ ١٣٠، شرح المنتهى ١/ ١٦٧.
(٦) ينظر: الفروع ١/ ٢٦٨، الإنصاف ٢/ ١٣٢، معونة أولي النهى ١/ ٣٦٧.
(٧) تقدم قريبًا عند قول الماتن: "إزالة ما يمنع وصوله".
(٨) ينظر: الهداية ص ٦٠، الإنصاف ٢/ ١٢٧، كشاف القناع ١/ ٣٦٢.
(٩) ينظر: الهداية ص ٦٠، الإنصاف ٢/ ١٢٨، شرح المنتهى ١/ ١٦٨.
(١٠) ينظر: الكافي ١/ ١٣٣، الإنصاف ٢/ ١٢٩، معونة أولي النهى ١/ ٣٦٥.
(١١) كما في المتفق عليه من حديث عائشة قالت: "إن النبي يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله" صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٦)، ١/ ٧٤، ومسلم، كتاب الطهارة، رقم (٢٦٨)، ١/ ٢٢٦.
قال الحافظ في الفتح ١/ ٢٧٠: "وفي الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل".

<<  <  ج: ص:  >  >>