(٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٦٧، الإنصاف ٢/ ١٣٧، معونة أولي النهى ١/ ٣٦٦.(٣) ينظر: الفروع ١/ ٢٦٦، التنقيح ص ٦١، كشاف القناع ١/ ٣٦٤.(٤) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٣٨٢، الإنصاف ٢/ ١٢٧، كشاف القناع ١/ ٣٦٢.(٥) ينظر: المبدع ١/ ١٩٤، الإنصاف ٢/ ١٣٠، شرح المنتهى ١/ ١٦٧.(٦) ينظر: الفروع ١/ ٢٦٨، الإنصاف ٢/ ١٣٢، معونة أولي النهى ١/ ٣٦٧.(٧) تقدم قريبًا عند قول الماتن: "إزالة ما يمنع وصوله".(٨) ينظر: الهداية ص ٦٠، الإنصاف ٢/ ١٢٧، كشاف القناع ١/ ٣٦٢.(٩) ينظر: الهداية ص ٦٠، الإنصاف ٢/ ١٢٨، شرح المنتهى ١/ ١٦٨.(١٠) ينظر: الكافي ١/ ١٣٣، الإنصاف ٢/ ١٢٩، معونة أولي النهى ١/ ٣٦٥.(١١) كما في المتفق عليه من حديث عائشة ﵂ قالت: "إن النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله" صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٦)، ١/ ٧٤، ومسلم، كتاب الطهارة، رقم (٢٦٨)، ١/ ٢٢٦.قال الحافظ في الفتح ١/ ٢٧٠: "وفي الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute