للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المأموم الصلاة (١)؛ لاعتقاده بطلان صلاة إمامه بذلك.

(ولا إنكار في مسائل الاجتهاد) (٢) أي: لا يُنكر على مجتهد أو مقلد، فيما يسوغ فيه الاجتهاد (٣).

(ولا تصح إمامة المرأة) ولا الخنثى (بالرجال) ولا بالخناثى؛ لاحتمال أن يكون أنثى أم برجال؛ لحديث جابر: "لا تؤمَّن امرأة رجلًا" (٤) (ولا) تصح (إمامة المميز بالبالغ في) صلاة (الفرض) لما روي عن ابن مسعود (٥)، وابن عباس (٦) (و) لكن (تصح إمامته) أي: المميز (في) صلاة (النفل، و) تصح إمامته (في الفرض) إذا كان (بـ) ـــــمميز (مثله) (٧).

(ولا تصح إمامة محدث، ولا) إمامة من ببدنه، أو ثوبه، أو بقعته (نجـ) ـــــــا (سـ) ــــــة (يعلم ذلك) أي: حدثه، أو نجَسه (فإن جهل هو) أي: الإمام حدثه، أو نجَسه (والمأموم) أيضًا جهل ذلك بإمامه (حتى انقضت) الصلاة (صحت صلاة المأموم وحده) دون صلاة إمامه (٨)؛ لحديث البراء بن عازب (٩). وإن


(١) ينظر: الفروع ٢/ ٣٤، الإنصاف ٤/ ٣٨٢، معونة أولي النهى ٢/ ٣٧٦.
(٢) الاجتهاد لغة: بذل الوسع في طلب الأمر. ينظر: لسان العرب ٣/ ١٣٥، مادة: (جهد).
واصطلاحًا: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. ينظر: شرح مختصر الروضة ٣/ ٥٧٦.
والمراد بمسائل الاجتهاد: المسائل التي ليس فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا. ينظر: الفتاوى الكبرى ٣/ ١٨١، إعلام الموقعين ٣/ ٢٨٨، حواشي الإقناع ١/ ٢٧٤، الدرر السنية ٤/ ١٠٠.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٠٧، التنقيح ص ١٠٩، شرح المنتهى ١/ ٥٦٥.
(٤) أخرجه ابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب في فرض الجمعة، رقم (١٠٨١)، ١/ ٣٤٣، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ١٢٩، والألباني في الإرواء رقم (٥٢٤).
(٥) فعنه قال: "لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود" رواه الأثرم، كما في "المنتقى" ص ٢٧٢.
(٦) فعنه قال: "لا يؤم الغلام حتى يحتلم" أخرجه عبد الرزاق ١/ ٤٨٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٢٥.
(٧) ينظر: الحاوي ١/ ٤٠٣، الإنصاف ٤/ ٣٨٣، شرح المنتهى ١/ ٥٦٦.
(٨) ينظر: الممتع ١/ ٤٧٧، الإنصاف ٤/ ٣٩٠، معونة أولي النهى ٢/ ٣٨٠.
(٩) ولفظه: أن النبي قال: "أيما إمام سها، فصلى بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد صلاته، وإن صلى بغير وضوء" رواه الدارقطني ١/ ٣٦٤، وضعفه الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٦٠، والألباني في الضعيفة رقم (٢٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>