(٢) الاجتهاد لغة: بذل الوسع في طلب الأمر. ينظر: لسان العرب ٣/ ١٣٥، مادة: (جهد). واصطلاحًا: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. ينظر: شرح مختصر الروضة ٣/ ٥٧٦. والمراد بمسائل الاجتهاد: المسائل التي ليس فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا. ينظر: الفتاوى الكبرى ٣/ ١٨١، إعلام الموقعين ٣/ ٢٨٨، حواشي الإقناع ١/ ٢٧٤، الدرر السنية ٤/ ١٠٠. (٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٠٧، التنقيح ص ١٠٩، شرح المنتهى ١/ ٥٦٥. (٤) أخرجه ابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب في فرض الجمعة، رقم (١٠٨١)، ١/ ٣٤٣، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ١٢٩، والألباني في الإرواء رقم (٥٢٤). (٥) فعنه ﵁ قال: "لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود" رواه الأثرم، كما في "المنتقى" ص ٢٧٢. (٦) فعنه ﵁ قال: "لا يؤم الغلام حتى يحتلم" أخرجه عبد الرزاق ١/ ٤٨٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٢٥. (٧) ينظر: الحاوي ١/ ٤٠٣، الإنصاف ٤/ ٣٨٣، شرح المنتهى ١/ ٥٦٦. (٨) ينظر: الممتع ١/ ٤٧٧، الإنصاف ٤/ ٣٩٠، معونة أولي النهى ٢/ ٣٨٠. (٩) ولفظه: أن النبي ﷺ قال: "أيما إمام سها، فصلى بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد صلاته، وإن صلى بغير وضوء" رواه الدارقطني ١/ ٣٦٤، وضعفه الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٦٠، والألباني في الضعيفة رقم (٢٣٧٦).