للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومَن شكَّ) أي: تردَّد؛ إمامًا كان، أو منفردًا (في) ترك (ركن) من أركان الصلاة (أو) شك في (عدد ركعات) الصلاة (وهو في الصلاة، بنى على اليقين) فلو شك هل صلى ركعة، أو ركعتين؟ بنى على ركعة (وهو الأقل) لأنه اليقين. وهكذا لو شك في ثنتين، بنى على واحدة. أو ثلاثة (١)، بنى على ثنتين؛ لأنه اليقين (وسجد للسهو) فيما ذكر (٢).

(وبعد فراغها) أي: فراغ الصلاة (لا أثر للشك) وكذا سائر العبادات (٣)؛ لأن (٤) الظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع.

تتمة: في صفة سجدتي السهو: هما كسجود صلب الصلاة؛ فيكبر حين يسجد، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع مكبرًا، ويقول: رب اغفر لي بين السجدتين، مع الجلوس لذلك، ثم يكبر، ويسجد، ثم يسبح، ثم يرفع مكبرًا، ثم يجلس للتسليم. يفعل كل ذلك وجوبًا (٥).

تنببه: إن تعدد السهو، كفاه سجدتي (٦) السهو عن الكل، ولو اختلف محل السهوين (٧). وإن سجد لسهو، ثم تبين أنه لم يكن سها، سجد سجدتين؛ لسهوه من إتيانه بهذه (٨) السجدتين في غير محلها (٩).

* * *


(١) كذا في الأصل، والمناسب أن يقال: (ثلاث).
(٢) ينظر: الكافي ١/ ٣٧٩، الإنصاف ٤/ ٦٥، شرح المنتهى ١/ ٤٧٢.
(٣) ينظر: الكافي ١/ ٣٨١، الإنصاف ٤/ ٧٣، كشاف القناع ٢/ ٤٩٠.
(٤) في الأصل: (لأنه).
(٥) ينظر: الفروع ١/ ٣٣٥، الإنصاف ٤/ ٩٥، معونة أولي النهى ٢/ ٢٤٣.
(٦) كذا في الأصل، والمناسب أن يقال: (كفته سجدتا).
(٧) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٣٨، الإنصاف ٤/ ٨٩، شرح المنتهى ١/ ٤٧٩.
(٨) كذا في الأصل، والأنسب أن يقال: (بهاتين).
(٩) كذا في الأصل، والأنسب أن يقال: (محلهما).
ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٤٦، تصحيح الفروع ٢/ ٣٢٩، شرح المنتهى ١/ ٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>