للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المأموم المسبوق لسهوه، دون إمامه، حالة كونه في الصلاة مع إمامه، ولسهوه فيما انفرد به، لقضاء ما فاته بعد إمامه (١).

(ومن قام لركعة زائدة) سهوًا (جلس) وجوبًا (متى) تـ (ـــــــــذكر) سهوه (٢).

(وإن نهض) المصلي إلى ركعة ثالثة (عن ترك التشهد الأول، ناسيًا) لما تركه، مع ترك الجلوس له، أو دونه (لزمه الرجوع) إن تذكر قبل أن يستتم قائمًا (ليـ) ـــــــأتي بالـ (ــــــــــــتشهد، وكره) الرجوع (إن استتم قائمًا، ويلزم المأموم متابعة) (٣) إمامـ (ــــــه) إذا رجع إلى التشهد (ولـ) ـــــيس له (أ) (٤) ن (يرجع) تعمدًا، ويحرم عليه بعدُ (إن شرع في قراءة الفاتحة) وتبطل الصلاة به (٥).

وكذا يرجع لترك كل واجب سهوًا، كتسبيح ركوع، وسجود، قبل اعتدال؛ ليأتي به، لا بعده؛ فإن رجع بعده عمدًا، بطلت، لا سهوًا، وجهلًا بها. لكنه لا يعتد بهذه الركعة؛ لأنها فسدت، إن كان ركنًا، فبقراءته، وإن كان واجبًا، فباعتداله. ويلزم سجود السهو لما ذكر من هذه الصور (٦).

ولو قام مسبوق بعد سلام إمامه، ظانًا عدم سهو إمامه، فتذكر إمامه، فسجد لسهوه، لزم المأموم المسبوق أن يرجع، فيسجد معه، ما لم يستتم قائمًا، فيكره، أو ما لم يشرع في القراءة، فيحرم (٧)، كما تقدم (٨).

وإن أدرك المسبوق إمامًا في سجدتي السهو، سجد معه، وكذا لو أدركه في واحدة، سجد معه، وأتى بالثانية بعد سلامه، ثم قام ليأتي بما بقي من صلاته. وإن أدركه بعد السجدتين، قبل سلامه، لم يسجد، ويقوم ليأتي بصلاته (٩)؛ لأن المسبوق لا يسجد لسهو إمامه.


(١) ينظر: الفروع ٢/ ٣٣١، الإنصاف ٤/ ٧٩، كشاف القناع ٢/ ٤٩٣.
(٢) ينظر: المحرر ١/ ١٤٩، الإقناع ١/ ٢٠٩، المنتهى ١/ ٦٥.
(٣) في المتن ص ٨٥: (متابعته)، فحول الشارح التاء المفتوحة إلى مربوطة.
(٤) في المتن ص ٨٥: (ولا)، فحول الشارح الألف همزة.
(٥) ينظر: المبدع ١/ ٥٢١، الإنصاف ٤/ ٥٨، معونة أولي النهى ٢/ ٢٢٨.
(٦) ينظر: المبدع ١/ ٥٢٢، الإنصاف ٤/ ٦٣، معونة أولي النهى ٢/ ٢٢٩.
(٧) ينظر: المبدع ١/ ٥٢٦، الإنصاف ٤/ ٧٩، شرح المنتهى ١/ ٤٧٥.
(٨) عند مسألة من ترك التشهد الأول ناسيًا.
(٩) ينظر: الفروع ٢/ ٣٣٠، الإنصاف ٤/ ٧٩، كشاف القناع ٢/ ٤٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>