للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأفضل" (١) فالأفضل في صورة من سلم سهوًا قبل إتمام الصلاة، أن يسجد بعد سلامه. وباقي السهو، الأفضل أن يسجد له قبل السلام (٢). ووجهه: أنه من شأن الصلاة، فيقضيه قبل السلام، كسجود صلبها. وأما ما محله السجود بعد السلام؛ لأنه خارج عنها، فلم يؤثر في إبطالها، وإن كان مشروعًا لها؛ كالأذان؛ لأنه يفرق بين الواجب في الصلاة، والواجب للصلاة، فالأذان واجب للصلاة؛ كالجماعة، ولا تبطل بتركه، بخلاف الواجبات في الصلاة، إذا ترك منها شيئًا، بطلت (٣).

(لكن إن سجدهما) أي: سجدتي السهو (بعده) أي: بعد السلام، جلس، و (تشهد وجوبًا) التشهد الأخير (وسلَّم) (٤).

(وإن نسي السجود) للسهو، سجد عند تذكره، إن قرب الفصل، ولم يحدث، ولم يخرج من المسجد. وإن كان ما تذكره (حتى طال الفصل عرفًا، أو أحدث، أو خرج من المسجد، سقط) السجود (٥).

(ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة) مع إمامه (إذا سها) على المأموم (٦) (في صلاته، وإن سها إمامه لزمه) أي: المأموم (متابعة) (٧) إمامـ (ـــــــــــه) في سهوه، حتى (في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه) للسهو (وجب) سجود السهو (عليه هو) أي: على المأموم، بعد إياسه من سجود إمامه السهو (٨).

ويسجد مأموم مسبوق، سلم مع إمامه سهوًا، بعد أن يأتي بما فاته. ويسجد


(١) نقله عنه في الفروع ٢/ ٣٣١.
(٢) ينظر: الجامع الصغير ص ٤٥، الإنصاف ٤/ ٨١، كشاف القناع ٢/ ٤٩٥.
(٣) ينظر: كشاف القناع ٢/ ٤٩٨.
(٤) ينظر: المحرر ١/ ١٥٣، الإنصاف ٤/ ٩٣، شرح المنتهى ١/ ٤٨٠.
(٥) ينظر: الهداية ص ٩٣، الإنصاف ٤/ ٨٥، شرح المنتهى ١/ ٤٧٩.
(٦) الذي يظهر أنه لا حاجة لهذا التبيين، وهو قوله: (على المأموم)؛ لأن الماتن ذكر ذلك في المتن، حيث قال: (ولا سجود على مأموم)، وأيضًا جعل هذا التبيين في هذا الموضع يشوش على القارئ، ويبعده عن فهم المراد. لكن لو اقتصر على قوله: (المأموم) لكان مناسبًا؛ لإظهاره الفاعل المضمر.
(٧) في المتن ص ٨٥: (متابعته)، فحول الشارح التاء المفتوحة إلى مربوطة.
(٨) ينظر: الهداية ص ٩٢، الإنصاف ٤/ ٧٣، معونة أولي النهى ٢/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>