(١) هو: أبو حاتم، محمد بن حِبَّان بن أحمد بن حِبَّان البُسْتي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.(٢) انظر: الوجيز ١٧١، الإقناع ٢/ ١٥٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٧.(٣) انظر: الكافي ٢/ ٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٤.(٤) في الأصل تكررت كلمة (بحق) مرتين.(٥) انظر: المقنع ١٥١، التوضيح ٢/ ٥٨٦، غاية المنتهى ٢/ ٥.(٦) أي: باع في ذلك شيئًا من ماله الذي يملكه. ويكرَه الشراء. انظر: المستوعب ٢/ ٣٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٤، الفروع ٦/ ١٢٤.(٧) والبيع باطل. انظر: المستوعب ٢/ ٣٤، الإنصاف ٤/ ٢٦٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٥١.(٨) انظر: المبدع ٤/ ٤٤، معونة أولي النهى ٤/ ٦٤، كشاف القناع ٣/ ١٥٠.(٩) انظر: الهداية ١٦١، المقنع ١٥١، الوجيز ١٧١.(١٠) انظر: المقنع ١٥١، معونة أولي النهى ٤/ ١٣. ولم أجد اشتراط الحرية تصريحًا إلا عند البهوتي. انظر: كشاف القناع ٣/ ١٥١، الروض المربع ٢/ ٢٧. وهو موجود في مفهوم كلامهم. انظر: المبدع ٤/ ٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٧.(١١) أي: إن أذِن لهما الولي صحَّ البيع ولو في الكثير. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١٤، المبدع ٤/ ٨، الإنصاف ٤/ ٢٦٧.(١٢) انظر: التوضيح ٢/ ٥٨٦، غاية المنتهى ٢/ ٥، الروض المربع ٢/ ٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute