للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه ابن حبان (١). (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ المُكْرَهِ)، سواء كانَ الإكراهُ منهُما، أو منْ أحدِهما (٢). (هذا إذَا كانَ إكراهُ البيعِ (بِغيْرِ حَقٍّ) (٣). وأمَّا ما كانَ بحقٍّ (٤) -كحاكم أَكرَهَ على بيع مالٍ لوفاءِ دَينٍ-، فصحيحٌ (٥). ومن أُكِرَهَ على وزنِ مالٍ فباعَ مُلكَهُ بسببِه، صحَّ (٦)؛ لأنه غيرُ مكرهٍ عليهِ. ومن قالَ لآخر: اشترِني منْ فلانٍ فإنِّي عبدُه، أو قال شخصٌ: اشترِ منْ فلانٍ عبدَه هذَا -حضرَ البائعُ أو غابَ- فاشترى، فبانَ حرًّا، فلا عهدَةَ على القائلِ فيهما (٧)، لوجودِ الإقرارِ دونَ الضمانِ، ويؤدَّبُ القائلُ والبائعُ، ويَردُ ما أَخذَ (٨).

(الثانِي) منَ الشروطِ: (الرُّشْدُ)، أن يكونَ البائعُ والمشتري جائزَ التصرفِ (٩). وهوَ: الحرُّ، البالغُ، العاقلُ، الرشيدُ (١٠). (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ) ولا شراءُ (المُمَيِّزِ وَالسَّفِيْهِ، مَا لَمْ يَأْذَنْ وَليُّهَما)، ولو في الكثيرِ (١١)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ (النساء: ٦)، أي: اختَبرُوهم. ويحرمُ الإذنُ بلَا مصلحةٍ (١٢). ولَا يصحُّ من


= وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب بيع الخيار (٢١٨٥) ٢/ ٧٣٧، والبيهقي في سننه (١١٤٠٣) ٦/ ١٧. صححه البوصيري في زوائده ٢/ ١٠، والألباني في الإرواء ٥/ ١٢٥.
(١) هو: أبو حاتم، محمد بن حِبَّان بن أحمد بن حِبَّان البُسْتي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٢) انظر: الوجيز ١٧١، الإقناع ٢/ ١٥٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٧.
(٣) انظر: الكافي ٢/ ٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٤.
(٤) في الأصل تكررت كلمة (بحق) مرتين.
(٥) انظر: المقنع ١٥١، التوضيح ٢/ ٥٨٦، غاية المنتهى ٢/ ٥.
(٦) أي: باع في ذلك شيئًا من ماله الذي يملكه. ويكرَه الشراء. انظر: المستوعب ٢/ ٣٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٤، الفروع ٦/ ١٢٤.
(٧) والبيع باطل. انظر: المستوعب ٢/ ٣٤، الإنصاف ٤/ ٢٦٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٥١.
(٨) انظر: المبدع ٤/ ٤٤، معونة أولي النهى ٤/ ٦٤، كشاف القناع ٣/ ١٥٠.
(٩) انظر: الهداية ١٦١، المقنع ١٥١، الوجيز ١٧١.
(١٠) انظر: المقنع ١٥١، معونة أولي النهى ٤/ ١٣. ولم أجد اشتراط الحرية تصريحًا إلا عند البهوتي. انظر: كشاف القناع ٣/ ١٥١، الروض المربع ٢/ ٢٧. وهو موجود في مفهوم كلامهم. انظر: المبدع ٤/ ٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٧.
(١١) أي: إن أذِن لهما الولي صحَّ البيع ولو في الكثير. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١٤، المبدع ٤/ ٨، الإنصاف ٤/ ٢٦٧.
(١٢) انظر: التوضيح ٢/ ٥٨٦، غاية المنتهى ٢/ ٥، الروض المربع ٢/ ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>