وأما العبدُ، فيصح قبوله ولو بغير إذن سيِّده، كما هو ظاهر قوله بعدُ: "كعبد". وهي كذلك عبارته في التنقيح. وهو المنصوص عن الإمام أحمد. كما نقله المرداوي في تصحيح الفروع. الفروع (التصحيح) ٦/ ١٢٧. وجزم به في المغني ٨/ ٢٥٦، والإقناع ٣/ ١٠٤، وقرره البهوتي في شرحه ٤/ ٣٠٣. وكلام صاحب الغاية في باب الهبة -من كونه لا تصح الهبة له إلا بإذن سيده-، محمول على أنه أراد تمليكه، فلا يصح لأنه لا يملك بالتمليك. أما مجرَّد قبوله فيصح بلا ريب، ويكون لسيِّده. ذكره في مطالب أولي النهى ٤/ ٣٩١. (٢) انظر كلام الموفق في المغني: ٨/ ٢٥٣، وانظر كلام الشارح في الشرح: ٦/ ٢٥٨. واختاره المرداوي في تصحيح الفروع الفروع (التصحيح) ٦/ ١٢٦، وقال في التنقيح: "وهو أظهر" ١٢٣. والمذهب: ما قدمه المصنف من عدم الصحة. كما تقدم، وقرره في الإقناع في باب الهبة ٣/ ١٠٣. (٣) انظر: الفروع ٦/ ١٢٦، الإنصاف ٤/ ٢٩٦، الإقناع ٢/ ١٥٦. (٤) انظر: المغني ٦/ ٣٤٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٤، الوجيز ١٧١. (٥) في المطبوع: زيادة: "فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْكَلْبِ وَالمَيْتَةِ". وهي مذكورة بعدُ لكن من كلام الشارح. (٦) انظر: المقنع ١٥٢، التوضيح ٢/ ٥٨٧، الروض المربع ٢/ ٢٧. (٧) انظر: الكافي ٢/ ٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٦، المبدع ٤/ ٩. (٨) في الأصل: (الاضرار) بلا طاءٍ. وهو خطأٌ. (٩) انظر: الهداية ١٥٦، المستوعب ٢/ ٨، المحرر ١/ ٢٨٤. (١٠) جمع كُوَّارة -بضم الكاف وتشديد الواو-، وتطلق على: عسل النحل مع الشمع، أو خلايا النحل الأهلية، أو أنها شيء يتخذ للنحل من القضبان والطين ضيق الرأس لتعسِّل النحلة فيه.=