للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مميِّزٍ وسفيهٍ قبولُ هبةٍ ووصيةٍ ونحوِهما بلا إذنٍ (١). واختارَ الموفقُ والشارحُ وغيرُهما صحتَه بلا إذنٍ (٢)؛ كعبدٍ. ويقبلُ من مميِّزٍ هديةٌ أُرسلَ بها (٣). ويصحُّ تصرفُ صغيرٍ -ولَو دونَ تمييزٍ- ورقيقٍ، وسفيهٍ، في يسيرٍ بغيرِ إذنِ وليٍ وسيِّدٍ (٤).

(الثَّالِثُ) منَ الشروطِ: (كَوْنُ المَبِيْعِ) والثمنِ (مَالًا) (٥) (٦)، وهو: ما يبَاحُ نفعُه مطلقًا، ومَا يباحُ اقتناؤُه بلا حاجةٍ (٧). بخلافِ ما لا نفعَ فيهِ -كالحشراتِ- وما فيهِ نفعٌ محرمٌ -كالخمرِ لدفعِ لقمةٍ غصَّ بهَا معَ عدمِ غيرِه-، وما لا يباحُ إلَّا عندَ الاضطرارِ (٨) -كالميتةِ-، وما لا يباحُ اقتناؤُه إلا لحاجةٍ -كالكلبِ-. ويصحُّ بيعُ البغلِ والحمارِ (٩)؛ لانتفاعِ الناسِ بهما، وتبايعِهما كلَّ عصرٍ من غيرِ نكيرٍ. وكذا نحلٌ منفردٌ عن كوَّارَاتِه (١٠)، ومعهَا فيهَا إذا شوهدَ داخلًا


(١) انظر: التنقيح المشجع ١٢٢، الإقناع ٢/ ١٥٦، غاية المنتهى ٢/ ٥.
وأما العبدُ، فيصح قبوله ولو بغير إذن سيِّده، كما هو ظاهر قوله بعدُ: "كعبد". وهي كذلك عبارته في التنقيح. وهو المنصوص عن الإمام أحمد. كما نقله المرداوي في تصحيح الفروع. الفروع (التصحيح) ٦/ ١٢٧. وجزم به في المغني ٨/ ٢٥٦، والإقناع ٣/ ١٠٤، وقرره البهوتي في شرحه ٤/ ٣٠٣.
وكلام صاحب الغاية في باب الهبة -من كونه لا تصح الهبة له إلا بإذن سيده-، محمول على أنه أراد تمليكه، فلا يصح لأنه لا يملك بالتمليك. أما مجرَّد قبوله فيصح بلا ريب، ويكون لسيِّده. ذكره في مطالب أولي النهى ٤/ ٣٩١.
(٢) انظر كلام الموفق في المغني: ٨/ ٢٥٣، وانظر كلام الشارح في الشرح: ٦/ ٢٥٨. واختاره المرداوي في تصحيح الفروع الفروع (التصحيح) ٦/ ١٢٦، وقال في التنقيح: "وهو أظهر" ١٢٣. والمذهب: ما قدمه المصنف من عدم الصحة. كما تقدم، وقرره في الإقناع في باب الهبة ٣/ ١٠٣.
(٣) انظر: الفروع ٦/ ١٢٦، الإنصاف ٤/ ٢٩٦، الإقناع ٢/ ١٥٦.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٣٤٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٤، الوجيز ١٧١.
(٥) في المطبوع: زيادة: "فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْكَلْبِ وَالمَيْتَةِ". وهي مذكورة بعدُ لكن من كلام الشارح.
(٦) انظر: المقنع ١٥٢، التوضيح ٢/ ٥٨٧، الروض المربع ٢/ ٢٧.
(٧) انظر: الكافي ٢/ ٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٦، المبدع ٤/ ٩.
(٨) في الأصل: (الاضرار) بلا طاءٍ. وهو خطأٌ.
(٩) انظر: الهداية ١٥٦، المستوعب ٢/ ٨، المحرر ١/ ٢٨٤.
(١٠) جمع كُوَّارة -بضم الكاف وتشديد الواو-، وتطلق على: عسل النحل مع الشمع، أو خلايا النحل الأهلية، أو أنها شيء يتخذ للنحل من القضبان والطين ضيق الرأس لتعسِّل النحلة فيه.=

<<  <  ج: ص:  >  >>