(١) انظر: المستوعب ٢/ ٨، الكافي ٢/ ٥، المحرر ١/ ٢٨٨. (٢) انظره في: ١/ ٢٤٤. (٣) هو: أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذانى الأزجى. تقدمت ترجمته في الجزء الأول. (٤) لم أجده في الهداية، ونقله عنه البهوتي في شرح الإقناع ٣/ ١٥٢. والمذهب: الأول، كما قرره في الإنصاف ٤/ ٢٧٢. (٥) كالبلابل، والهزَارات، والببغاء. انظر: المستوعب ٢/ ٥، الكافي ٢/ ٥، المبدع ٤/ ١٣. (٦) انظر: المقنع ١٥٢، المحرر ١/ ٢٨٥، الفروع ٦/ ١٢٧. ودودة القزِّ هي: عثَّةٌ كبيرةٌ بيضاء ذات أجنحة مخططة بالسواد، وبِزر القز -بفتح الباء وكسرها- أي: بيضه، وتسميته بالبِزر مجاز على التشبيه ببزر البقل لأنه ينبت كالبقل. ويعنون به: الغطاء الرقيق من الحرير الذي تنسجه الدودة. انظر مادة: (بزر)، المصباح المنير ٤٩، الموسوعة العربية العالمية، مادة: (الحرير). مادة: (شرنقة)، المعجم الوسيط ١/ ٤٨١، مادة: (قز)، المعجم الوسيط ٢/ ٧٣٣. (٧) قدَّمه في المقنع ١٥٢، وجزم به الخرقي ٦٨، والكافي ٢/ ٥، ورجحه في المحرر ١/ ٢٨٥. (٨) وهي اختيار أبي بكر. انظر: الهداية ١٥٦، ويومئ إليها كلام الزركشي ٢/ ٩٨. وصححه ابن رجب في القواعد الفقهية ٢٤٣، واختاره ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٦٨٥. والمذهب: الأول. قرره في الإنصاف ٤/ ٢٧٣، وجزم به في التنقيح ١٢٣، والمنتهى ١/ ٢٤٤. (٩) أخرجَه مسلم عن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمَنِ الكلْب والسِّنِّورِ؟ فقالَ: زَجَرَ النَّبيُّ ﷺ عنْ ذَلكَ. في كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحَلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن ثمن السنور. (١٥٦٩) ٣/ ١١٩٩. (١٠) انظر: الوجيز ١٧١، معونة أولي النهى ٤/ ١٥. وقال في المحرر: وهو المذهب ١/ ٢٨٥. (١١) زيادة يقتضيها السياق. (١٢) انظر: الإنصاف ٤/ ٢٧٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٨. وجزم بجوازه مع الكراهة في الإقناع ٢/ ١٥٦، وغاية المنتهى ٢/ ٦.