للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- أي: تُخاطُ عينَاهَا وتُرْبطُ لنزولِ الطيرِ عليهَا (١) -، أو يصادُ عليهِ كديديانٍ (٢)، (وكذا) سباعِ طيرٍ لصيدٍ، كبازٍ وصقرٍ (٣)، وكذا ولدُهَا، وفرخُها، وبيضُها (٤). وسباعُ البهائمِ (التي) (٥) تصلُحُ (٦) للصيدِ؛ كفهدٍ (٧)؛ لأنه يُنتفَعُ به في الحالِ أو المآلِ. ويصحُّ بيعُ قرب لحفظٍ، وعَلَقٍ (٨) لمصِّ دمٍ (٩). ولبنِ آدميةٍ انفصلَ منها، ويكرهُ بيعُه (١٠)، نصًا (١١). ويصحُّ بيعُ قِنٍّ مرتَدٍّ، ومريضٍ، وجانٍ، وقاتل في محارَبةٍ (١٢)، وبيعُ سمكٍ وجرادٍ ميتةٍ، ونحوهِما (١٣).

ولَا يصحُّ بيعُ ميتةٍ (١٤)، وكذَا روثٌ نجسٌ، ودهنٌ نجسٌ أو متنجِسٌ (١٥). ويجوزُ وقدُه في غيرِ مسجدٍ، ويجوزُ أن يُطلَى بها المراكبُ ونحوَه (١٦). ولا يصحُّ بيعُ


(١) لما كانت البومةَ تنقض على بيضِ الطير فتأكلها بالليل ولا يقوى عليها أحد في الليل، في حين أنها في النهار ذليلةٌ رديَّة النظر، صارت الطير تنقم عليها وتنقض عليها وتضربُها وتَنْتِف ريشها ومن أجْلِ ذلك صارَ الصيَّادون ينِصِبونها للطير، فيخيطون عينيها، ويربطونها. انظر المطلع ٣٨٦، الحيوان ٢/ ٥٠.
(٢) لصيد سمك. صححه في الشرح ٤/ ٩. انظر: الفروع ٦/ ١٢٨، المبدع ٤/ ١٤.
(٣) انظر: مختصر الخرقي ٦٨، الكافي ٢/ ٥، التوضيح ٢/ ٥٨٧.
(٤) لأن مآله إلى النفع. انظر: الكافي ٢/ ٥، الشرح الكبير ٤/ ١٠، الإقناع ٢/ ١٥٧.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) في الأصل تكررت كلمة (تصلح) مرتين.
(٧) اختاره الخرقي ٦٨، وقدَّمه في المقنع ١٥٢، ورجحه في المحرر ١/ ٢٨٥.
(٨) العَلَق: -بفتح العين واللام-، دود أسود وأحمر، يكون بالماء، يعلق بحلْق الشارب، ويعلق بالبدن، ويمص الدم. يقال: علِقت الدابة: إذا شربت الماء فعلقت بها العلَقة. وهو من أدوية الحلق والأورام الدموية؛ لامتصاصه الدم الغالب على الإنسان، والواحدة: عَلَقَة. انظر مادة: (علق)، مقاييس اللغة ٦٧٠، لسان العرب ١٠/ ٢٦١، حياة الحيوان الكبرى ٢/ ٢٠٥.
(٩) انظر: المغني ٦/ ٣٦١ وما بعدها، التوضيح ٢/ ٥٨٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٤.
(١٠) صححه في الشرح ٤/ ١٢، وانظر: معونة أولي النهى ٤/ ١٥، غاية المنتهى ٢/ ٧.
(١١) نقله في الكافي، قال الموفق: "فيحتمل -أي: القول بالكراهة- التحريم؛ لأنه مائع خارج من آدمية، أشبهَ العرق. ويحتمل كراهة التنزيه؛ لأنه طاهر منتفع به أشبه لبن الشاة" ٢/ ٥.
(١٢) فإن علم المشتري حاله فلا شيء له، وإن كان جاهلًا فله الخيار. انظر: المستوعب ٢/ ٨، الهداية ١٥٧، الكافي ٢/ ٦، الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٦.
(١٣) انظر: المبدع ٤/ ١٤، الإقناع ٢/ ١٦١.
(١٤) انظر: الهداية ١٥٦، المقنع ١٥٢، الوجيز ١٧٢.
(١٥) انظر: المستوعب ٢/ ٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٧، الروض المربع ٢/ ٢٩.
(١٦) يعني: الأدهان المتنجِّسة، أي: التي أصلها طاهر وطرأت عليها النجاسة، لا النجسة العين.=

<<  <  ج: ص:  >  >>