(٢) أخرجه من حديث مالك بن أوس ﵁ النسائي في كتاب تحريم الدم، باب قسم الفيء (٤١٤٨) ٧/ ١٣٥، والبيهقي (١٠٣٣٦) ٦/ ٣٤٧، وقال: "هذا هو المعروف عن عمر ﵁" صححه ابن عبد البر في الاستذكار ٤/ ٤٩، والألباني في الإرواء ٥/ ٨٣. وروي من طريق الزهري عن عمر بسند منقطع عند أبي داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في صفايا رسول الله ﷺ (٢٩٦٦) ٢/ ١٥٦، وأحمد (٢٩٢) ١/ ٣٨٩. (٣) انظر: المستوعب ٣/ ١٧٧، المحرر ٢/ ١٨٨، التوضيح ٢/ ٥٦٦. (٤) انظر: الكافي ٤/ ٣١٨، الإقناع ٢/ ١١٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٥٠. (٥) انظر: المغني ٩/ ٢٩٠، المبدع ٣/ ٣٨٤، معونة أولي النهى ٣/ ٧٢٢. (٦) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٤٨، الفروع ١٠/ ٣٥٩، الروض المربع ٢/ ١٣. (٧) ممن يتعدَّى نفعه إليهم. انظرت الهداية ١٤١، المستوعب ٣/ ١٧٨، غاية المنتهى ١/ ٤٧١. (٨) يُعطون في السنة مرةً، يبدأ بالمهاجرين، ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله ﷺ، ثم الأنصار، ثم سائر الناس. ولا يجب العطاء إلا لبالغ، عاقلٍ، حر، بصير، صحيح، يطيق القتال. انظر: الهداية ١٤٧، المغني ٤/ ٢٩٨ فما بعدهًا، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٢. (٩) انظر: الفروع ١٠/ ٣٥٩، الإنصاف ٤/ ١٩٨، كشاف القناع ٣/ ١٠١.