للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مَا أَفَاءَ) (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (الحشر: ٧) إلى قوله: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ (الحشر: ١٠) قالَ أميرُ المؤمنينَ عمرُ بنُ الخطابِ: "هذِه استَوعَبَتِ المسلِمِينَ عامَّةً" (١). وقال: "مَا أَحَدٌ مِنَ المسلِمينَ إِلَّا لَهُ في هذَا المالِ نصيبٌ، إلا العبيدَ، فلَيسَ لهُمْ فيهِ شَيءٌ" (٢).

(وَيَبْدَأُ) من صرفِ الفيءِ (بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمُّ) منَ المصَالح العامَّةِ منْ جندِ المسلمِينَ الَّذينَ يذبُّونَ عنهُم (٣)، ثمَّ (مِنْ سَدِّ ثَغْرٍ)، (وعمارتِه)، (وَكِفَايَةِ أَهْلِهِ) أي: أهلِ الثغرِ، بالخيلِ (و) السلاحِ (٤). ثمَّ بمَن بهِ (حَاجَةٌ) مِـ (ــمَّنْ يَدْفَعُ عَنِ المُسْلِمِيْنَ) منْ غيرِ أهلِ الثغورِ (٥)؛ لأنَّ أهمَّ الأمورِ: حفظُ بلادِ المسلمينَ، وأمنُهم من عدوِّهم. ثمَّ بسَدِّ البَثُوقِ - وهو جانبُ النهرِ -، وجَرفِ الجسورِ، وتنظيفِ النهر، (وَ) حفرِها (٦). ثمَّ بـ (ـــعِمَارَةِ القَنَاطِرِ، وَ) المساجدِ، ثمَّ بـ (ـــرِزْقِ القُضَاةِ وَالْفُقَهَاءِ، وغيرِ ذَلِكَ) منْ أرزاقِ الأئمةِ والمؤذنينَ، ومنْ يحتاجُ إليهِ المسلمونَ (٧) (فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ) بعدما صُرِفَ في الأهمِّ (قَسَمَ بَيْنَ أَحْرَارِ المُسْلِمِيْنَ) (٨). خرجَ بذلك: أرقاؤُهم؛ لأن نفقتَهم على موالِيهم، (بل يزاد سيدُه من أجلِه (٩). ويعطى) (غَنِيُّهُمْ


(١) هذه الجملة مخرَّجة مع الجملة بعدها، وأخرجها وحدها أيضًا: عبد الرزاق في مصنفه (٢٠٠٤٠) ١١/ ١٠١، والطبري في جامعه ٢٣/ ٢٧٦. وأبو عبيد في الأموال (٣٤) ١/ ٣٧.
(٢) أخرجه من حديث مالك بن أوس النسائي في كتاب تحريم الدم، باب قسم الفيء (٤١٤٨) ٧/ ١٣٥، والبيهقي (١٠٣٣٦) ٦/ ٣٤٧، وقال: "هذا هو المعروف عن عمر " صححه ابن عبد البر في الاستذكار ٤/ ٤٩، والألباني في الإرواء ٥/ ٨٣.
وروي من طريق الزهري عن عمر بسند منقطع عند أبي داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في صفايا رسول الله (٢٩٦٦) ٢/ ١٥٦، وأحمد (٢٩٢) ١/ ٣٨٩.
(٣) انظر: المستوعب ٣/ ١٧٧، المحرر ٢/ ١٨٨، التوضيح ٢/ ٥٦٦.
(٤) انظر: الكافي ٤/ ٣١٨، الإقناع ٢/ ١١٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٥٠.
(٥) انظر: المغني ٩/ ٢٩٠، المبدع ٣/ ٣٨٤، معونة أولي النهى ٣/ ٧٢٢.
(٦) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٤٨، الفروع ١٠/ ٣٥٩، الروض المربع ٢/ ١٣.
(٧) ممن يتعدَّى نفعه إليهم. انظرت الهداية ١٤١، المستوعب ٣/ ١٧٨، غاية المنتهى ١/ ٤٧١.
(٨) يُعطون في السنة مرةً، يبدأ بالمهاجرين، ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله ، ثم الأنصار، ثم سائر الناس. ولا يجب العطاء إلا لبالغ، عاقلٍ، حر، بصير، صحيح، يطيق القتال. انظر: الهداية ١٤٧، المغني ٤/ ٢٩٨ فما بعدهًا، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٢.
(٩) انظر: الفروع ١٠/ ٣٥٩، الإنصاف ٤/ ١٩٨، كشاف القناع ٣/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>