للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلِّ عامٍ (١). والخراجُ على المالكِ، لا المستأجرِ (٢). وهو حكمُ الدَّينِ في الإيسارِ والإعسارِ (٣). ومن عجزَ عن عمارةِ الأرضِ الخراجيةِ أُجبرَ على إجارتِها أو على رفعِ يدِه عنها (٤). قال شيخُ الإسلامِ - الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ -: "ولَو يبِسَتِ الكُرُومُ (٥) بجرادٍ أو غيرِه سقطَ من الخراجِ حسبَما تعطَّلَ منَ النفعِ، وإذا لم يمكنِ النفعُ بهِ ببيعٍ أو إجارةٍ أو عمارةٍ أو غيرِه، لم تجزِ المطالبةُ بالخراجِ". انتهى (٦). ومعنى البيعُ هنا: بذلُها بما عليهَا من خراجٍ.

ومنْ بيدِه أرضٌ خراجيةٌ فهو أحقُّ بها بخراجِهَا، وينتقلُ لورثتِه بعدَه على ما كانَتْ علَيه (٧). ويكرهُ لمسلمٍ شراءُ الأرضِ الخراجيةِ (٨)؛ لما في دفعِ الخراجِ منَ الذلِّ والهوانِ. وإن رأى الإمامُ في إسقاطِ الخراجِ عن إنسانٍ أو تخفيفِه جاز (٩). ويجوزُ للإمامِ إقطاعُ الأراضي والمعادنِ والدورِ (التي) (١٠) لبيتِ المالِ (١١).


= وهو رواية في المذهب. انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٤٥، المحرر ٢/ ١٧٩، الفروع ١٠/ ٢٩٨.
والمذهب: الأول، قدمه في الشرح ١٠/ ٥٤٥، والكافي ٤/ ٣٢٥، وصححه في تصحيح الفروع. الفروع (التصحيح) ١٠/ ٢٩٨، وجزم به في التنقيح ١١٨، وغاية المنتهى ١/ ٤٦٩.
(١) أي: أن هذه الأرض لا يُمكن زرعها إلا بأن تترك عاما وتُزرع عامًا، فيؤخذ منها نصف الخراج كلَّ عامٍ. انظر: المستوعب ٣/ ١٩٩، المقنع ١٤٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٤٩.
(٢) يعني: إذا أوجرت الأرض. انظر: الهداية ١٤٦، معونة أولي النهى ٣/ ٧١٨، غاية المنتهى ١/ ٤٦٩.
(٣) أي: يُحبس به إن كان موسِرًا، ويُنظر إن كان مُعسرًا. انظر: المستوعب ٣/ ٢٠٠، الكافي ٤/ ٣٢٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٣١.
(٤) انظر: الهداية ١٤٦، الكافي ٤/ ٣٢٥، الروض المربع ٢/ ١٢.
(٥) الكرْم: هو شجرة العنبِ، واحدتها: كرْمة، وتطلق على الأرض، يقال: أرض مكْرمة وكرَم: كريمة طيبة، إذا كانت منقَّاة من الحجارة. انظر مادة: (كرم)، لسان العرب ١٢/ ٥١٠ المحكم ٧/ ٢٥.
(٦) انظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٩٢. ونقلها عنه تلميذه ابن مفلح في: الفروع ١٠/ ٢٩٨.
(٧) انظر: الكافي ٤/ ٣٢٥، المبدع ٣/ ٣٨٣، معونة أولي النهى ٣/ ٧١٨.
(٨) انظر: الكافي ٤/ ٣٢٦، الفروع ١٠/ ٣٠١، الإقناع ٢/ ١١١.
(٩) انظر: الهداية ١٤٦، المستوعب ٣/ ٢٠٠، التنقيح المشبع ١١٨.
(١٠) زيادة يقتضيها السياق، وهي مثبتة في كشاف القناع ٣/ ١٠٠.
(١١) يعني: الأراضي التي فُتِحت عَنوة ولم تقسم. انظر: المغني ٤/ ١٩٦، الفروع (التصحيح) ٦/ ١٦٨، غاية المنتهى ٢/ ٩، كشاف القناع ٣/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>